____________________
أما المرسل فالظاهر منه هو الثاني لا: لأن الإجارة مع عدم تعيين العوضين، فاسدة فإنه لو كان المرسل ظاهرا في إرادة الإجارة كان مقيد الاطلاق دليل الفساد.
بل لأن الكسب مع عدم المشارطة وقبول ما يعطي ليس إلا العمل بقصد الأجرة و عليه فيوجب الخبر تقييد ما دل على استحقاق أجرة المثل كما مر مفصلا.
{1} هذا الاحتمال ينافي ظهور قوله لا بأس بكسب الماشطة، فإن العمل بقصد التبرع لا يصدق عليه الكسب.
تزيين الرجل بما يحرم عليه الثانية: المشهور بين الأصحاب أن تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام.
بل لأن الكسب مع عدم المشارطة وقبول ما يعطي ليس إلا العمل بقصد الأجرة و عليه فيوجب الخبر تقييد ما دل على استحقاق أجرة المثل كما مر مفصلا.
{1} هذا الاحتمال ينافي ظهور قوله لا بأس بكسب الماشطة، فإن العمل بقصد التبرع لا يصدق عليه الكسب.
تزيين الرجل بما يحرم عليه الثانية: المشهور بين الأصحاب أن تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام.