منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
وهذا لا يخلو عن شبهة فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد، فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطي إذا اتفق كونه دون أجرة المثل، وأما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا يليق بشأن كثير من الأشخاص لأن المماكسة فيها خلاف المروة والمسامحة فيها قد لا يكون مصلحة لكثرة طمع هذه الأصناف فأمروا بترك المشارطة والاقدام على العمل بأقل ما يعطي وقبوله وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل وإن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحقه من أجرة المثل فهو مكلف وجوبا بالايفاء والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء أو لأن المولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل {1} وقبول ما يعطي على وجه التبرع أيضا فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه.
____________________
أما المرسل فالظاهر منه هو الثاني لا: لأن الإجارة مع عدم تعيين العوضين، فاسدة فإنه لو كان المرسل ظاهرا في إرادة الإجارة كان مقيد الاطلاق دليل الفساد.
بل لأن الكسب مع عدم المشارطة وقبول ما يعطي ليس إلا العمل بقصد الأجرة و عليه فيوجب الخبر تقييد ما دل على استحقاق أجرة المثل كما مر مفصلا.
{1} هذا الاحتمال ينافي ظهور قوله لا بأس بكسب الماشطة، فإن العمل بقصد التبرع لا يصدق عليه الكسب.
تزيين الرجل بما يحرم عليه الثانية: المشهور بين الأصحاب أن تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام.
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست