ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سيجئ من حلية بيت المال لأهله، ولو خرج من يد الجائر.
____________________
الارتزاق من بيت المال {1} هذا هو الفرع الثالث من الفروع التي تعرض لها المصنف في هذه المسألة وفيه أقوال:
الأول جوازه للقاضي مطلقا.
الثاني عدم الجواز مطلقا أو فيما إذا كان منصوبا من قبل السلطان الجائر.
الثالث عدم الجواز مع تعين القضاء عليه.
الرابع: عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة وعن المسالك أنه الأشهر.
وتنقيح القول فيه: إن الارتزاق غير الأجرة فإنه بسبب كون الشخص قاضيا مثلا أو مؤذنا أو نحو ذلك وهو منوط بنظر الحاكم من دون أن يقدر بقدر خاص، بخلاف الأجرة فإنها تحتاج إلى تقدير العوض وضبط المدة وتقدير العمل.
والقاضي إن كان جامعا لشرائط القضاوة يجوز ارتزاقه من بيت المال مطلقا كما هو المشهور، سواء أكان منصوبا من قبل السلطان العادل، أم كان منصوبا من قبل السلطان الجائر، وفرض كونه منصوبا من قبل الجائر مع كونه جامعا لشرائط القضاوة إنما يكون فيما إذا كان غرضه من قبول المنصب قضاء حوائج الشيعة وانقاذهم من المهلكة والشدة والتحبب إلى فقرائهم.
وكيف كان: فيشهد للجواز: إن بيت المال معد لمصالح المسلمين، كان تحت يد العادل أو تحت يد الجائر، وهذا من مهماتها لتوقف انتظام أمور المسلمين عليه.
ومرسل حماد الطويل وفيه: ويؤخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله
الأول جوازه للقاضي مطلقا.
الثاني عدم الجواز مطلقا أو فيما إذا كان منصوبا من قبل السلطان الجائر.
الثالث عدم الجواز مع تعين القضاء عليه.
الرابع: عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة وعن المسالك أنه الأشهر.
وتنقيح القول فيه: إن الارتزاق غير الأجرة فإنه بسبب كون الشخص قاضيا مثلا أو مؤذنا أو نحو ذلك وهو منوط بنظر الحاكم من دون أن يقدر بقدر خاص، بخلاف الأجرة فإنها تحتاج إلى تقدير العوض وضبط المدة وتقدير العمل.
والقاضي إن كان جامعا لشرائط القضاوة يجوز ارتزاقه من بيت المال مطلقا كما هو المشهور، سواء أكان منصوبا من قبل السلطان العادل، أم كان منصوبا من قبل السلطان الجائر، وفرض كونه منصوبا من قبل الجائر مع كونه جامعا لشرائط القضاوة إنما يكون فيما إذا كان غرضه من قبول المنصب قضاء حوائج الشيعة وانقاذهم من المهلكة والشدة والتحبب إلى فقرائهم.
وكيف كان: فيشهد للجواز: إن بيت المال معد لمصالح المسلمين، كان تحت يد العادل أو تحت يد الجائر، وهذا من مهماتها لتوقف انتظام أمور المسلمين عليه.
ومرسل حماد الطويل وفيه: ويؤخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله