____________________
بيع هذه الكلاب وإجارتها، فإن المستفاد منه بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها الاتفاق على جواز بيعها، وقد ادعاه العلامة والشهيد.
وفيه: إنه لا يعبأ بهذه الدعاوي بعد ملاحظة ذهاب أكثر المتقدمين إلى المنع، و دعوى الشيخ في محكي الخلاف وابن زهرة الاجماع على المنع.
ثم إنه ادعى الشيخ الأعظم (ره) في المقام جبر قصور الدلالة باشتهار الجواز بين المتأخرين.
وفيه: إن المعروف بين الأصحاب عدم جبر قصور الدلالة بالشهرة، والظاهر أن وجهه عدم حجية اجتهاد القوم للمجتهد.
ودعوى أنه فرق بين ما لو نقل ألفاظ الإمام عليه السلام أو ترجمتها، وعمل القوم بها، ولم يكن لنا حجة على أن مدلول الخبر هو الذي استفادوه وبين ما لو نقلوا مضمون خبر لم يصل إلينا ألفاظه ولا ترجمتها، فإنه في الأولين يجب علينا تحصيل الدلالة بأنفسنا، و في الأخير يمكن أن يقال: بأنه يحصل الوثوق بصدور هذا المضمون وهو المطلوب، وإن شئت قلت: إن جبر السند في الأخير يرجع إلى الوثوق بصدور المضمون.
والفتوى وهو كاف في الحجية، كما عن بعض مشايخنا المحققين (ره) مندفعة بأن نقل القوم مضمون خبر إنما يوجب الوثوق بصدور ألفاظ من الإمام عليه السلام التي استفادوا منها هذا المضنون، لا صدور هذا المضمون منه عليه السلام، فجبر السند فيه، لا يرجع إلى الوثوق بصدور هذا المضنون.
فتحصل: إنه لا يصح الاستدلال بالمرسل لقصور السند والدلالة.
{1} هذا هو الوجه الثالث وحاصله أنه إذا جاز بيع كلب الصيد، جاز بيع
وفيه: إنه لا يعبأ بهذه الدعاوي بعد ملاحظة ذهاب أكثر المتقدمين إلى المنع، و دعوى الشيخ في محكي الخلاف وابن زهرة الاجماع على المنع.
ثم إنه ادعى الشيخ الأعظم (ره) في المقام جبر قصور الدلالة باشتهار الجواز بين المتأخرين.
وفيه: إن المعروف بين الأصحاب عدم جبر قصور الدلالة بالشهرة، والظاهر أن وجهه عدم حجية اجتهاد القوم للمجتهد.
ودعوى أنه فرق بين ما لو نقل ألفاظ الإمام عليه السلام أو ترجمتها، وعمل القوم بها، ولم يكن لنا حجة على أن مدلول الخبر هو الذي استفادوه وبين ما لو نقلوا مضمون خبر لم يصل إلينا ألفاظه ولا ترجمتها، فإنه في الأولين يجب علينا تحصيل الدلالة بأنفسنا، و في الأخير يمكن أن يقال: بأنه يحصل الوثوق بصدور هذا المضمون وهو المطلوب، وإن شئت قلت: إن جبر السند في الأخير يرجع إلى الوثوق بصدور المضمون.
والفتوى وهو كاف في الحجية، كما عن بعض مشايخنا المحققين (ره) مندفعة بأن نقل القوم مضمون خبر إنما يوجب الوثوق بصدور ألفاظ من الإمام عليه السلام التي استفادوا منها هذا المضنون، لا صدور هذا المضمون منه عليه السلام، فجبر السند فيه، لا يرجع إلى الوثوق بصدور هذا المضنون.
فتحصل: إنه لا يصح الاستدلال بالمرسل لقصور السند والدلالة.
{1} هذا هو الوجه الثالث وحاصله أنه إذا جاز بيع كلب الصيد، جاز بيع