ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة {3} وحكى الفتوى به عن المقنع وغيره، والمراد بقوله عليه السلام إذا
____________________
{1} لم يظهر لي ولغيري الفرق بين نقش الأيدي والأرجل بالسواد، وبين الوشم والظاهر أن الجميع جائزة كانت بقصد التزيين أو التدليس، في غير مقام المعاملة والتزويج وإلا فالجميع محرمة.
{2} وفيه أن التدليس ليس عبارة عن فعل ما يوجب زيادة رغبة المشتري كي يصدق مع علم المشتري بأن هذا البياض والصفا ليس واقعيا بل هو تلبيس الأمر على الغير باخفاء نقص موجود في المبيع أو إظهار كمال مفقود فيه فإنه من الدلس وهو الظلمة و عليه فلا مورد لقوله وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس الخ سواء أريد به كونه منه حقيقة أم أريد به كونه منه حكما كما هو واضح.
كراهة كسب الماشطة {3} استفاد المصنف من مرسل الفقيه كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة، وحكى الفتوى بها عن المقنع.
وفيه أنه لا مفهوم له كي يدل على ثبوت البأس مع شرط الأجرة المعينة، إلا على القول بحجية مفهوم الوصف، مع أن ثبوت البأس ظاهر في المنع لا الكراهة.
{2} وفيه أن التدليس ليس عبارة عن فعل ما يوجب زيادة رغبة المشتري كي يصدق مع علم المشتري بأن هذا البياض والصفا ليس واقعيا بل هو تلبيس الأمر على الغير باخفاء نقص موجود في المبيع أو إظهار كمال مفقود فيه فإنه من الدلس وهو الظلمة و عليه فلا مورد لقوله وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس الخ سواء أريد به كونه منه حقيقة أم أريد به كونه منه حكما كما هو واضح.
كراهة كسب الماشطة {3} استفاد المصنف من مرسل الفقيه كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة، وحكى الفتوى بها عن المقنع.
وفيه أنه لا مفهوم له كي يدل على ثبوت البأس مع شرط الأجرة المعينة، إلا على القول بحجية مفهوم الوصف، مع أن ثبوت البأس ظاهر في المنع لا الكراهة.