{2} ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار - ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها، منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل.
____________________
{1} لا خلاف بين الأصحاب في حرمة بيع الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة بل عن التذكرة، والمنتهى، والتنقيح الاجماع عليها وعن الخلاف، و التذكرة، والمستند دعوى الاجماع على حرمة بيعها وضعا وتكليفا.
واستدل لها بوجوه: الأول الاجماع.
وفيه: أنه ليس إجماعا تعبديا بل الظاهر أن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة التي ستمر عليك إن شاء الله تعالى.
الثاني: الأخبار العامة المتقدمة.
وفيه: ما تقدم من أنها ضعيفة السند لا يعتمد على شئ منها، ولم يحرز استناد الأصحاب إليها في المقام كي ينجبر ضعفها.
{2} الثالث: ما ذكره المصنف قدس سره قال: ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع.
فالكلام في موردين: الأول: حكم الانتفاع بالميتة. الثاني حكم بيعها.
أما المورد الأول فقد استدل لعدم جواز الانتفاع بالميتة مضافا إلى الاجماع والأخبار العامة المتقدمة الذين عرفت ما فيهما بوجهين.
1 - ما دل من الآيات والروايات على عدم جواز الانتفاع بالنجس.
ويرده ما سيأتي عند تعرض المصنف لتلك المسألة.
واستدل لها بوجوه: الأول الاجماع.
وفيه: أنه ليس إجماعا تعبديا بل الظاهر أن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة التي ستمر عليك إن شاء الله تعالى.
الثاني: الأخبار العامة المتقدمة.
وفيه: ما تقدم من أنها ضعيفة السند لا يعتمد على شئ منها، ولم يحرز استناد الأصحاب إليها في المقام كي ينجبر ضعفها.
{2} الثالث: ما ذكره المصنف قدس سره قال: ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع.
فالكلام في موردين: الأول: حكم الانتفاع بالميتة. الثاني حكم بيعها.
أما المورد الأول فقد استدل لعدم جواز الانتفاع بالميتة مضافا إلى الاجماع والأخبار العامة المتقدمة الذين عرفت ما فيهما بوجهين.
1 - ما دل من الآيات والروايات على عدم جواز الانتفاع بالنجس.
ويرده ما سيأتي عند تعرض المصنف لتلك المسألة.