____________________
وفيه: إن ظاهر الأدلة حرمة ايجاد الصورة، وكل واحد منهما لم يوجد الصورة بل أوجد بعضها، والمجموع ليس مكلفا واحدا كي يصح توجه التكليف إليه.
فالأولى أن يستدل له بأن المستفاد من الأدلة كون الإثم هو ايجاد الصورة في الخارج بلا نظر إلى أشخاص الفاعلين وأفرادهم، وعليه فتدل على حرمة فعل كل منهما الآية الشريفة (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) فإن فعلهما تعاون على الإثم.
حكم اقتناء الصور المحرمة {1} في المتن بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في مواضع.
الأول: وجوب محو الصورة واعدامها وعدمه.
الثاني: جواز اقتناء الصور المحرمة والتزيين واللعب بها.
الثالث: جواز ايقاع المعاملات عليها.
{2} أما الموضع الأول: فالذي يظهر من كلام المحقق الأردبيلي قدس سره الذي ذكره المصنف هو عدم وجوب المحو، وليس كلامه في الاقتناء، ولا ملازمة بين عدم وجوب المحو وجواز الاقتناء الذي هو نوع انتفاع بها كما لا يخفى، وقد نسب في الجواهر إليه القول بحرمة الابقاء.
فالأولى أن يستدل له بأن المستفاد من الأدلة كون الإثم هو ايجاد الصورة في الخارج بلا نظر إلى أشخاص الفاعلين وأفرادهم، وعليه فتدل على حرمة فعل كل منهما الآية الشريفة (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) فإن فعلهما تعاون على الإثم.
حكم اقتناء الصور المحرمة {1} في المتن بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في مواضع.
الأول: وجوب محو الصورة واعدامها وعدمه.
الثاني: جواز اقتناء الصور المحرمة والتزيين واللعب بها.
الثالث: جواز ايقاع المعاملات عليها.
{2} أما الموضع الأول: فالذي يظهر من كلام المحقق الأردبيلي قدس سره الذي ذكره المصنف هو عدم وجوب المحو، وليس كلامه في الاقتناء، ولا ملازمة بين عدم وجوب المحو وجواز الاقتناء الذي هو نوع انتفاع بها كما لا يخفى، وقد نسب في الجواهر إليه القول بحرمة الابقاء.