لما تقدم من النبوي: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (1) ونحوه المتقدم عن دعائم الاسلام {2} وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول " أو شئ من وجوه النجس " ففيه نظر، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة لأن ظاهر الوجه هو العنوان (2).
نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام: " لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه " إلى آخر ما ذكر (3).
____________________
حكم بيع المتنجس {1} هذا هو المشهور بين الأصحاب بل عن بعضهم: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بقوله عليه السلام: في خبر تحف العقول: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه النجس.
{2} وأورد عليه المصنف: بأن الظاهر من وجوه النجس العناوين النجسة، لأن ظاهر الوجه هو العنوان.
وقد استدل هو قدس سره لهذا الحكم فيما إذا كانت منافعه المعتد بها متوقفة على الطهارة: بالنبوي المشهور، وخبر دعائم الاسلام المتقدمين، وبقوله عليه السلام في خبر تحف العقول: لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه... الخ.
وفيه: ما تقدم من ضعف سند النصوص فلا يعتمد عليها.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأن المراد من الحرمة فيها إن كان هو الحرمة
واستدل له بقوله عليه السلام: في خبر تحف العقول: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه النجس.
{2} وأورد عليه المصنف: بأن الظاهر من وجوه النجس العناوين النجسة، لأن ظاهر الوجه هو العنوان.
وقد استدل هو قدس سره لهذا الحكم فيما إذا كانت منافعه المعتد بها متوقفة على الطهارة: بالنبوي المشهور، وخبر دعائم الاسلام المتقدمين، وبقوله عليه السلام في خبر تحف العقول: لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه... الخ.
وفيه: ما تقدم من ضعف سند النصوص فلا يعتمد عليها.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأن المراد من الحرمة فيها إن كان هو الحرمة