____________________
حكم بيع الدم {1} الظاهر: أنه لا اشكال في فساد البيع إذا لم يكن له منفعة محللة، إنما الكلام فيما إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ والتسميد لبعض النباتات.
وقد استدل للفساد في هذا الفرض بوجوه: الأول: الأخبار العامة المتقدمة الدالة على عدم جواز بيع النجس.
وهو فاسد من وجوه: الأول: إنه ليس في شئ من النصوص المتقدمة ما يمكن الاستدلال به في المقام إلا ما في خبر تحف العقول، وهو قوله عليه السلام أو شئ من وجوه النجس... الخ (1). وأما البقية فقد اعترف هو قدس سره باختصاصها بما إذا لم يكن للمبيع منفعة محللة مقصودة. الثاني: ما تقدم من أن الأخبار المتقدمة كلها ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بشئ منها.
الثالث: ما تقدم منا، وسيعترف هو قدس سره به من أن التعليل فيه لمنع بيع شئ من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخر ما ذكر فيه يدل على أن المانع حرمة الانتفاع لا النجاسة من حيث هي فمع فرض ترتب منفعة محللة على النجس يجوز بيعه، مع أنه لو سلم ظهوره في عدم جواز بيع النجس مطلقا يقع التعارض في أمثال المقام مما ينتفع به منفعة محللة، بين هذه الجملة منه وبين قوله عليه السلام وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات المقتضي للصحة، وبما أن التعارض ليس بين روايتين بل جملتين من رواية واحدة، لا سبيل إلى الرجوع إلى المرجحات، بل تتساقطان ويرجع إلى عموم ما دل على جواز البيع.
وقد استدل للفساد في هذا الفرض بوجوه: الأول: الأخبار العامة المتقدمة الدالة على عدم جواز بيع النجس.
وهو فاسد من وجوه: الأول: إنه ليس في شئ من النصوص المتقدمة ما يمكن الاستدلال به في المقام إلا ما في خبر تحف العقول، وهو قوله عليه السلام أو شئ من وجوه النجس... الخ (1). وأما البقية فقد اعترف هو قدس سره باختصاصها بما إذا لم يكن للمبيع منفعة محللة مقصودة. الثاني: ما تقدم من أن الأخبار المتقدمة كلها ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بشئ منها.
الثالث: ما تقدم منا، وسيعترف هو قدس سره به من أن التعليل فيه لمنع بيع شئ من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخر ما ذكر فيه يدل على أن المانع حرمة الانتفاع لا النجاسة من حيث هي فمع فرض ترتب منفعة محللة على النجس يجوز بيعه، مع أنه لو سلم ظهوره في عدم جواز بيع النجس مطلقا يقع التعارض في أمثال المقام مما ينتفع به منفعة محللة، بين هذه الجملة منه وبين قوله عليه السلام وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات المقتضي للصحة، وبما أن التعارض ليس بين روايتين بل جملتين من رواية واحدة، لا سبيل إلى الرجوع إلى المرجحات، بل تتساقطان ويرجع إلى عموم ما دل على جواز البيع.