السابعة: يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع اجماعا نصا و فتوى {1}.
____________________
جسد الكلب والخنزير بلا دخل للاتصال فيه، قريبة جدا، وعليه فلا يجوز بيع أجزائهما التي لا تحلها الحياة بالتقريب المتقدم عن بعض المحققين. نعم في خصوص شعر الخنزير دلت النصوص على جواز بيعه كموثق زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام:
قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال عليه السلام: إذا فرغ فليغسل يده (1). ونحوه غيره من النصوص المعتبرة.
ولو تنزلنا عما ذكرناه يدل على عدم جواز بيع أجزائهما التي تحلها الحياة ما دل على حرمة بيع الميتة الصادقة عليهما.
التكسب بالخمر وكل مسكر {1} يحرم التكسب بما يزيل العقل كالخمر وكل مسكر مائع والفقاع بلا خلاف في شئ من هذه الثلاثة، بل غير واحد: دعوى اجماع العلماء على ذلك كله، بل عليها اجماع المسلمين.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في كل واحد منها.
أما الخمر: فيشهد لعدم جواز بيعها وضعا جملة من النصوص كحسن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق عليه السلام - في حديث - إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها (2).
وخبر المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر.
قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال عليه السلام: إذا فرغ فليغسل يده (1). ونحوه غيره من النصوص المعتبرة.
ولو تنزلنا عما ذكرناه يدل على عدم جواز بيع أجزائهما التي تحلها الحياة ما دل على حرمة بيع الميتة الصادقة عليهما.
التكسب بالخمر وكل مسكر {1} يحرم التكسب بما يزيل العقل كالخمر وكل مسكر مائع والفقاع بلا خلاف في شئ من هذه الثلاثة، بل غير واحد: دعوى اجماع العلماء على ذلك كله، بل عليها اجماع المسلمين.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في كل واحد منها.
أما الخمر: فيشهد لعدم جواز بيعها وضعا جملة من النصوص كحسن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق عليه السلام - في حديث - إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها (2).
وخبر المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر.