منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٨
المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) والمسوق لها الكلام في قوله تعالى: (أو دما مسفوحا) وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة، ثم قال: و هو بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة {1} فإن عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس، وكيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الاجماع المتقدم عن شرح الإرشاد و التنقيح الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي {2} لا الاستعمالات ويراد من إمساكه، إمساكه للوجه المحرم {3}، ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام، فقال: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا للأخبار والإجماع، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة
____________________
الانتفاع بالميتة {1} قد أورد المحقق الثاني في جامع المقاصد على العلامة حيث حكى عنه جواز الاستصباح بدهن الميتة - بأنه دلت النصوص على أن الميتة لا ينتفع بها (1) فإن مقتضى إطلاقها عدم الانتفاع بشئ منها ولو بالانتفاعات النادرة -.
والمصنف استظهر من هذا الإيراد من جهة العدول عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة أنه يرى عدم العموم في النجس.
{2} لفظ التقلب في الخبر مذكور في موضعين: الأول - في ضمن ما ذكر علة للحكم بعدم جواز البيع، الثاني: في تلو الفاء وما ذكره قدس سره يتم في الثاني لا الأول: فإن عدم جواز المعاملة هو المعلل فكيف يذكر حرمة المعاملات علة له.
{3} لا وجه لهذا التقييد بعد إطلاق اللفظ.

1) الوسائل، باب 5، من أبواب ما يكتسب به.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست