____________________
الانتفاع بالميتة {1} قد أورد المحقق الثاني في جامع المقاصد على العلامة حيث حكى عنه جواز الاستصباح بدهن الميتة - بأنه دلت النصوص على أن الميتة لا ينتفع بها (1) فإن مقتضى إطلاقها عدم الانتفاع بشئ منها ولو بالانتفاعات النادرة -.
والمصنف استظهر من هذا الإيراد من جهة العدول عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة أنه يرى عدم العموم في النجس.
{2} لفظ التقلب في الخبر مذكور في موضعين: الأول - في ضمن ما ذكر علة للحكم بعدم جواز البيع، الثاني: في تلو الفاء وما ذكره قدس سره يتم في الثاني لا الأول: فإن عدم جواز المعاملة هو المعلل فكيف يذكر حرمة المعاملات علة له.
{3} لا وجه لهذا التقييد بعد إطلاق اللفظ.
والمصنف استظهر من هذا الإيراد من جهة العدول عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة أنه يرى عدم العموم في النجس.
{2} لفظ التقلب في الخبر مذكور في موضعين: الأول - في ضمن ما ذكر علة للحكم بعدم جواز البيع، الثاني: في تلو الفاء وما ذكره قدس سره يتم في الثاني لا الأول: فإن عدم جواز المعاملة هو المعلل فكيف يذكر حرمة المعاملات علة له.
{3} لا وجه لهذا التقييد بعد إطلاق اللفظ.