____________________
{1} الأول: إن الاطلاقات كالمقيدات مختصة بالنقوش وحيث إن نقش غير الحيوان دلت المقيدات على جوازه، ونقش الحيوان هو القائل بجوازه فيتعين حمل النهي في الاطلاقات على الكراهة.
{2} الثاني: إن مورد المقيدات كالمطلقات النقوش مطلقا.
ولكن شيئا منهما لا يتم.
أما الأول فلما عرفت من عدم ثبوت كونه قائلا بجواز نقش الحيوان.
وأما الثاني فلأنه يصرح بأن المقيدات مختصة بغير الحيوان فراجع كلامه.
جواز التصوير المتعارف في هذا الزمان بقي في المقام فروع مهمة لا بد من التعرض لها في المقام.
الأول: لا ريب في أنه لا فرق في حرمة التصوير بين كونه باليد أو الطبع أو النسج أو غير ذلك، فإن المحرم إيجاد الصورة الصادق على جميع ذلك.
إنما الكلام في التصوير، المتعارف في هذا الزمان.
لا اشكال فيه بناء على اختصاص الحرمة بالمجسمة كما لعله الأظهر على ما عرفت، وأما بناء على شمول الحرمة لغيرها، فقد يقال كما عن الأستاذ الأعظم بجوازه.
ومحصل ما ذكره في وجه ذلك وجوه ثلاثة:
الأول: إنه ليس إيجادا للصورة المحرمة، فإن الانسان إذا وقف في مقابل الماكنة العكاسة يقع ظله على الماكنة، ويثبت فيها لأجل الدواء فيكون صورة لذي ظل.
{2} الثاني: إن مورد المقيدات كالمطلقات النقوش مطلقا.
ولكن شيئا منهما لا يتم.
أما الأول فلما عرفت من عدم ثبوت كونه قائلا بجواز نقش الحيوان.
وأما الثاني فلأنه يصرح بأن المقيدات مختصة بغير الحيوان فراجع كلامه.
جواز التصوير المتعارف في هذا الزمان بقي في المقام فروع مهمة لا بد من التعرض لها في المقام.
الأول: لا ريب في أنه لا فرق في حرمة التصوير بين كونه باليد أو الطبع أو النسج أو غير ذلك، فإن المحرم إيجاد الصورة الصادق على جميع ذلك.
إنما الكلام في التصوير، المتعارف في هذا الزمان.
لا اشكال فيه بناء على اختصاص الحرمة بالمجسمة كما لعله الأظهر على ما عرفت، وأما بناء على شمول الحرمة لغيرها، فقد يقال كما عن الأستاذ الأعظم بجوازه.
ومحصل ما ذكره في وجه ذلك وجوه ثلاثة:
الأول: إنه ليس إيجادا للصورة المحرمة، فإن الانسان إذا وقف في مقابل الماكنة العكاسة يقع ظله على الماكنة، ويثبت فيها لأجل الدواء فيكون صورة لذي ظل.