الثالثة عشر: الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة {2} والأخبار بها مستفيضة وادعى في الإيضاح تواترها.
____________________
{1} وفيه أنه لو كان المبيع المجموع المركب من جزئين أو من أجزاء.
فإن كان للهيئة الاجتماعية دخل في زيادة الثمن، كما في مصراعي الباب، لا ريب في ثبوت خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى المصراع الموجود.
وأما إن لم يكن لها دخل في ازدياده، كما في بيع منين من الحنطة بدينارين، فلا يثبت الخيار، بل البيع بالنسبة إلى المن الموجود صحيح ولازم، وبالنسبة إلى المفقود باطل، فإن مآل مثل هذا البيع إلى بيع كل من من الحنطة بدينار.
وعلى ذلك فلا مورد لخيار تبعض الصفقة فيما فرضه المصنف في المقام.
حرمة الغناء {2} قوله الثالثة عشرة لا خلاف في حرمة الغناء في الجملة.
وتنقيح القول في هذه المسألة يستدعي البحث في مقامات:
الأول: في بيان حكم الغناء.
فإن كان للهيئة الاجتماعية دخل في زيادة الثمن، كما في مصراعي الباب، لا ريب في ثبوت خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى المصراع الموجود.
وأما إن لم يكن لها دخل في ازدياده، كما في بيع منين من الحنطة بدينارين، فلا يثبت الخيار، بل البيع بالنسبة إلى المن الموجود صحيح ولازم، وبالنسبة إلى المفقود باطل، فإن مآل مثل هذا البيع إلى بيع كل من من الحنطة بدينار.
وعلى ذلك فلا مورد لخيار تبعض الصفقة فيما فرضه المصنف في المقام.
حرمة الغناء {2} قوله الثالثة عشرة لا خلاف في حرمة الغناء في الجملة.
وتنقيح القول في هذه المسألة يستدعي البحث في مقامات:
الأول: في بيان حكم الغناء.