____________________
فما اختاره المحقق الإيرواني قدس سره من عدم كون التطفيف والبخس من العناوين المحرمة فاسد، وأغرب من ذلك ما ذكره متفرعا على ذلك من أن الكيل بالمكيال الناقص و كذا البخس في الميزان مع وفاء الحق كاملا ليسا بحرامين، فإن المأخوذ في حقيقة التطفيف و البخس عدم الوفاء بالحق.
ويتفرع على ما اخترناه أن إجارة الانسان نفسه على التطفيف محرمة وضعا و تكليفا كما هو الشأن في جميع المحرمات الشرعية.
فلو آجر نفسه على الكيل بالكيل التام ثم طفف لا يستحق بذلك شيئا، أما عدم استحقاقه أجرة المسمى فلعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه، وأما عدم استحقاقه أجرة المثل فلأن العمل المحرم لا أجرة له.
حكم المعاملة المطفف فيها {1} يقع الكلام أولا في حكم المعاملة المطفف فيها إذا لم يكن البيع ربويا، ثم فيما إذا كان البيع كذلك.
وأما المورد الأول: فإن وقعت المعاملة على الكلي صحت بلا كلام من غير فرق بين وقوعها على الكلي في الذمة، أو الكلي في المعين. إذ المعاملة حين وقوعها وقعت صحيحة، و تطفيف البائع أو من يباشر الاقباض لا يوجب فساده.
{2} نعم يوجب ذلك اشتغال ذمة الدافع بالمقدار الذي نقص عن الحق كما أفاده المصنف قدس سره.
وأما إذا وقعت المعاملة على الموجود الخارجي، فهناك صور:
الأولى: أن ينشأ البيع معلقا على كون المبيع بذلك المقدار المعين، وهذا لا ريب في فساده وإن لم يظهر الخلاف، بل مع عدم التطفيف أيضا للاجماع على بطلان التعليق في الانشاء.
ويتفرع على ما اخترناه أن إجارة الانسان نفسه على التطفيف محرمة وضعا و تكليفا كما هو الشأن في جميع المحرمات الشرعية.
فلو آجر نفسه على الكيل بالكيل التام ثم طفف لا يستحق بذلك شيئا، أما عدم استحقاقه أجرة المسمى فلعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه، وأما عدم استحقاقه أجرة المثل فلأن العمل المحرم لا أجرة له.
حكم المعاملة المطفف فيها {1} يقع الكلام أولا في حكم المعاملة المطفف فيها إذا لم يكن البيع ربويا، ثم فيما إذا كان البيع كذلك.
وأما المورد الأول: فإن وقعت المعاملة على الكلي صحت بلا كلام من غير فرق بين وقوعها على الكلي في الذمة، أو الكلي في المعين. إذ المعاملة حين وقوعها وقعت صحيحة، و تطفيف البائع أو من يباشر الاقباض لا يوجب فساده.
{2} نعم يوجب ذلك اشتغال ذمة الدافع بالمقدار الذي نقص عن الحق كما أفاده المصنف قدس سره.
وأما إذا وقعت المعاملة على الموجود الخارجي، فهناك صور:
الأولى: أن ينشأ البيع معلقا على كون المبيع بذلك المقدار المعين، وهذا لا ريب في فساده وإن لم يظهر الخلاف، بل مع عدم التطفيف أيضا للاجماع على بطلان التعليق في الانشاء.