ففي رواية الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا وإن أخذ رشوة فهو شرك.
وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال: كل شئ غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، وأما الرشاء في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم، ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام.
____________________
ظاهرا في كون ما يدفع إليهم مال المعطي لا ريب في إطلاقه.
وأما نزولها في خصوص أموال اليتامى والوديعة والمال المتنازع فيه، فلا يصلح دليلا على عدم عموم الحكم لغير تلك الموارد بعد اطلاق الآية الشريفة.
{1} ويشهد به مضافا إلى الكتاب والاجماع وإلى ما دل من الأدلة الأربعة على حرمة الحكم بالباطل والقضاء مع الجهل بالمطابقة للواقع، بضميمة ما دل على عدم جواز أخذ المال بإزاء العمل المحرم.
ما في المتن قال والسنة وفي المستفيضة أنها كفر بالله العظيم أو شرك كقوله عليه السلام في خبر الأصبغ (1) المذكور في المتن، وإن أخذ رشوة فهو شرك وفي صحيح عمار (2) وأما الرشاء في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم، ومثله رواية سماعة (3) ونحوها غيرها.
موضوع الرشوة أما موضوعها فقد اختلفت كلمات اللغويين والفقهاء في تحقيق مفهومها، ومجموع ما قيل في ذلك أمور:
وأما نزولها في خصوص أموال اليتامى والوديعة والمال المتنازع فيه، فلا يصلح دليلا على عدم عموم الحكم لغير تلك الموارد بعد اطلاق الآية الشريفة.
{1} ويشهد به مضافا إلى الكتاب والاجماع وإلى ما دل من الأدلة الأربعة على حرمة الحكم بالباطل والقضاء مع الجهل بالمطابقة للواقع، بضميمة ما دل على عدم جواز أخذ المال بإزاء العمل المحرم.
ما في المتن قال والسنة وفي المستفيضة أنها كفر بالله العظيم أو شرك كقوله عليه السلام في خبر الأصبغ (1) المذكور في المتن، وإن أخذ رشوة فهو شرك وفي صحيح عمار (2) وأما الرشاء في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم، ومثله رواية سماعة (3) ونحوها غيرها.
موضوع الرشوة أما موضوعها فقد اختلفت كلمات اللغويين والفقهاء في تحقيق مفهومها، ومجموع ما قيل في ذلك أمور: