____________________
فتحصل: إنه لا دليل على حرمة أخذ الهدية، فالأقوى جوازه سواء كانت متقدمة على الحكم أو متأخرة عنه، وسواء أكانت للروابط الشخصية أم قربة إلى الله، أم كانت بداعي الحكم بالباطل أو بالحق، أو الأعم منهما، لعموم دليل صحة الهبة وجوازها.
الرشوة في غير الأحكام {1} هذا هو الفرع الخامس من الفروع التي تعرض لها المصنف قدس سره قال وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها؟
أخذ المال في مقابل غير الحكم، تارة يكون لاصلاح أمر مباح، وأخرى لاتمام أمر محرم، وثالثة لاتمام أمر مشترك بين المحلل والمحرم.
أما الأول: فلا ريب في جوازه إذ العمل في نفسه جائز ويصلح أن يقابل بالمال، و يشهد له مضافا إلى ذلك: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: عن الرجل يرشوا الرشوة على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره قال عليه السلام: لا بأس به. (1) والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد ونحوهما.
وخبر الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله حفص الأعور، فقال: إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأداوي فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا ونرشوه حتى لا يظلمنا فقال عليه السلام: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال: أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال عليه السلام: فسدت رشوتك (2).
الرشوة في غير الأحكام {1} هذا هو الفرع الخامس من الفروع التي تعرض لها المصنف قدس سره قال وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها؟
أخذ المال في مقابل غير الحكم، تارة يكون لاصلاح أمر مباح، وأخرى لاتمام أمر محرم، وثالثة لاتمام أمر مشترك بين المحلل والمحرم.
أما الأول: فلا ريب في جوازه إذ العمل في نفسه جائز ويصلح أن يقابل بالمال، و يشهد له مضافا إلى ذلك: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: عن الرجل يرشوا الرشوة على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره قال عليه السلام: لا بأس به. (1) والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد ونحوهما.
وخبر الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله حفص الأعور، فقال: إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأداوي فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا ونرشوه حتى لا يظلمنا فقال عليه السلام: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال: أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال عليه السلام: فسدت رشوتك (2).