هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها مثل التزين أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه بناء على جواز ذلك وعدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيرا إلى درهم أكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا انفاقه.
وفي رواية موسى بن بكير قطعه نصفين، ثم قال: ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشئ فيه غش وتمام الكلاب فيه في باب الصرف إن شاء الله تعالى.
____________________
وأما الثاني: فبناء على ما اخترناه من عدم جواز الانتفاع بها بشئ: لصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (1). إذ حذف المتعلق دليل العموم، وموثق ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (2). على ما حققناه في أحكام الأواني، تكون الآتية بما لها من الهيئة بما لها من الهيئة مما يجئ منه الفساد محضا، ومما له منفعة محرمة خاصة، وقد عرفت في البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة فساد بيع مثل ذلك، فراجع.
نعم إذا كانت هيئتها مما لا ينتفع به لأجل كونها من الأواني التي ترك استعمالها صح البيع لتمحض المبيع في المادة التي لها منافع محللة. بل بناء على ما عرفت في ذلك المبحث.
يمكن الحكم بالتبعيض في الفساد إن كانت لهيئتها مالية.
بيع الدراهم المغشوشة {1} ومحل الكلام الدراهم المغشوشة غير الرائجة، وأما الرائجة بين الناس مع العلم بالغش فلا كلام في جواز المعاوضة عليها وضعا وتكليفا. لأن الجواز تابع للرواج وهو تابع لاعتبار من بيده أزمة الأمور، من غير فرق بين كون المادة مغشوشة، وغير مغشوشة.
نعم إذا كانت هيئتها مما لا ينتفع به لأجل كونها من الأواني التي ترك استعمالها صح البيع لتمحض المبيع في المادة التي لها منافع محللة. بل بناء على ما عرفت في ذلك المبحث.
يمكن الحكم بالتبعيض في الفساد إن كانت لهيئتها مالية.
بيع الدراهم المغشوشة {1} ومحل الكلام الدراهم المغشوشة غير الرائجة، وأما الرائجة بين الناس مع العلم بالغش فلا كلام في جواز المعاوضة عليها وضعا وتكليفا. لأن الجواز تابع للرواج وهو تابع لاعتبار من بيده أزمة الأمور، من غير فرق بين كون المادة مغشوشة، وغير مغشوشة.