____________________
حكم بيع ما لا منفعة فيه {1} لا ينبغي التوقف في عدم صحة البيع الواقع على ما لا منفعة له، ولو نادرة: لعدم صدق حقيقة البيع، وهي الاعطاء لا مجانا، بل بعوض، فإن ما لا منفعة فيه إعطاء الشئ في مقابله إنما يكون مجانيا وبلا عوض، ولا تشمله سائر العناوين كالتجارة عن تراض.
إنما الكلام فيما له منفعة نادرة، فمقتضى العمومات هي الصحة لشمول جميع تلك العناوين من البيع، والتجارة عن تراض، والعقد له.
واستدل لعدم الصحة بوجوه:
{2} هذا هو الوجه الأول وهو أن أكل المال في مقابله أكل للمال بالباطل فيشمله قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم... الخ) (1).
الثاني: أنه لا يكون مالا عرفا، فالمعاملة الواقعة عليه لا تكون بيعا، لأنه على ما عن المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال.
{3} هذا هو الوجه الثالث: وهو الاجماع على أن الشارع المقدس لم يعتن بالمنافع النادرة.
{4} هذا هو الرابع وهو أن الأخبار ظاهرة في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة النادرة،
إنما الكلام فيما له منفعة نادرة، فمقتضى العمومات هي الصحة لشمول جميع تلك العناوين من البيع، والتجارة عن تراض، والعقد له.
واستدل لعدم الصحة بوجوه:
{2} هذا هو الوجه الأول وهو أن أكل المال في مقابله أكل للمال بالباطل فيشمله قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم... الخ) (1).
الثاني: أنه لا يكون مالا عرفا، فالمعاملة الواقعة عليه لا تكون بيعا، لأنه على ما عن المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال.
{3} هذا هو الوجه الثالث: وهو الاجماع على أن الشارع المقدس لم يعتن بالمنافع النادرة.
{4} هذا هو الرابع وهو أن الأخبار ظاهرة في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة النادرة،