____________________
بيع أواني الذهب والقضة {1} وتنقيح القول في موردين:
{1} في تعيين الموضوع وبيان مفهوم الإناء.
(2) في حكم المعاملة عليها.
أما الأول: فقد اختلفت كلمات اللغويين في تعيين الإناء، فعن جملة من كتب اللغة كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين وغيرها أنه معروف، وحيث إنه لا استعمال له في عرفنا اليوم يقيد ذلك، وعن المصباح: تفسير، بالوعاء، والظاهر أنه لا ينبغي التوقف في كونه تفسيرا بالأعم لصدق في الوعاء على الصندوق، ولا يصدق عليه الإناء، ومنه يظهر ضعف ما عن مفردات الراغب من تفسيره بما يوضع فيه الشئ وما عن غير واحد من تفسيره بالظرف.
ويؤيد ما ذكرناه مصحح منصور بن حازم عن مولانا الصادق عليه السلام عن التعويذ يعلق على الحائض فقال: نعم، إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (1).
فإن من المستبعد الالتزام بالتخصيص في جلد التعويذ، والظاهر أنه عبارة عن متاع البيت الذي يستعمل في الأكل أو الشرب أو مقدماتهما كالسماور، أو مؤخراتهما كالإبريق.
وأما صحيح ابن بزيع (2) المشتمل على مبالغة الإمام عليه السلام في تنزيه فعل أبي الحسن عليه السلام عن إمساك المرآة الملبسة الموهم لا عمية الإناء من ذلك، فلا يعتني به لعدم ظهور جوابه عليه السلام فيها كما لا يخفى.
{1} في تعيين الموضوع وبيان مفهوم الإناء.
(2) في حكم المعاملة عليها.
أما الأول: فقد اختلفت كلمات اللغويين في تعيين الإناء، فعن جملة من كتب اللغة كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين وغيرها أنه معروف، وحيث إنه لا استعمال له في عرفنا اليوم يقيد ذلك، وعن المصباح: تفسير، بالوعاء، والظاهر أنه لا ينبغي التوقف في كونه تفسيرا بالأعم لصدق في الوعاء على الصندوق، ولا يصدق عليه الإناء، ومنه يظهر ضعف ما عن مفردات الراغب من تفسيره بما يوضع فيه الشئ وما عن غير واحد من تفسيره بالظرف.
ويؤيد ما ذكرناه مصحح منصور بن حازم عن مولانا الصادق عليه السلام عن التعويذ يعلق على الحائض فقال: نعم، إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (1).
فإن من المستبعد الالتزام بالتخصيص في جلد التعويذ، والظاهر أنه عبارة عن متاع البيت الذي يستعمل في الأكل أو الشرب أو مقدماتهما كالسماور، أو مؤخراتهما كالإبريق.
وأما صحيح ابن بزيع (2) المشتمل على مبالغة الإمام عليه السلام في تنزيه فعل أبي الحسن عليه السلام عن إمساك المرآة الملبسة الموهم لا عمية الإناء من ذلك، فلا يعتني به لعدم ظهور جوابه عليه السلام فيها كما لا يخفى.