____________________
المانع عنها لعدم ما يصلح للمانعية عن المعاوضة على الميتة الطاهرة، إذ الروايات العامة ضعيفة السند، والروايات الخاصة ظاهرة في الميتة النجسة.
وفيه: إن بعض النصوص وإن اختص بالنجسة إلا أنه لا مفهوم له كي يقيد اطلاق سائر النصوص المتضمنة أن ثمن الميتة من السحت الشاملة للطاهرة أيضا، وتوهم اختصاص تلك النصوص بأنفسها بالنجسة لا وجه له سوى الانصراف الممنوع إذ مضافا إلى أن قلة أفراد صنف بالنسبة إلى غيره لا يكون منشأ للانصراف، لا نسلم قلة أفراد الميتة الطاهرة لكثرة الميتات الطاهرة من السمك وغيرها.
حكم بيع الكلب {1} تنقيح القول في المسألة يستدعي البحث في مقامات:
الأول في بيع الكلب.
الثاني: في بيع الخنزير.
الثالث: في بيع أجزائهما.
أما المقام الأول فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم جواز بيعه، وعن بعض الأساطين دعوى الاجماع عليه.
وملخص القول في المقام: إن الحرمة التكليفية لا دليل عليها، وما عن التذكرة:
الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، ليس نقل اجماع تعبدي على الحرمة كي يكون دليلا عليها، مع أنه من المحتمل إرادة الحرمة الوضعية، وقوله عليه السلام في بعض النصوص ونهي عن ثمن الكلب (1) لا يدل عليها كما لا يخفى.
وأما الحرمة الوضعية: فتشهد لها جملة من النصوص كخبر السكوني عن مولانا الصادق عليه السلام السحت ثمن الميتة وثمن الكلب (2).
وفيه: إن بعض النصوص وإن اختص بالنجسة إلا أنه لا مفهوم له كي يقيد اطلاق سائر النصوص المتضمنة أن ثمن الميتة من السحت الشاملة للطاهرة أيضا، وتوهم اختصاص تلك النصوص بأنفسها بالنجسة لا وجه له سوى الانصراف الممنوع إذ مضافا إلى أن قلة أفراد صنف بالنسبة إلى غيره لا يكون منشأ للانصراف، لا نسلم قلة أفراد الميتة الطاهرة لكثرة الميتات الطاهرة من السمك وغيرها.
حكم بيع الكلب {1} تنقيح القول في المسألة يستدعي البحث في مقامات:
الأول في بيع الكلب.
الثاني: في بيع الخنزير.
الثالث: في بيع أجزائهما.
أما المقام الأول فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم جواز بيعه، وعن بعض الأساطين دعوى الاجماع عليه.
وملخص القول في المقام: إن الحرمة التكليفية لا دليل عليها، وما عن التذكرة:
الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، ليس نقل اجماع تعبدي على الحرمة كي يكون دليلا عليها، مع أنه من المحتمل إرادة الحرمة الوضعية، وقوله عليه السلام في بعض النصوص ونهي عن ثمن الكلب (1) لا يدل عليها كما لا يخفى.
وأما الحرمة الوضعية: فتشهد لها جملة من النصوص كخبر السكوني عن مولانا الصادق عليه السلام السحت ثمن الميتة وثمن الكلب (2).