____________________
جملة من النصوص، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار (1).
وخبر وليد بن صبيح عنه (ع): الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل فيها هو الربا المنكر (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن (3). ونحوها غيرها.
وأما جواز البيع مع الاتحاد وإن اختلفا في الجودة والرداء فلما مر من أن جيد كل جنس مع رديئة واحد.
ويشهد به في المقام: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه (ع) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن، فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبذل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن. فقال (ع): لا بأس. فقلت: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على البغلة فقال (ع): لا بأس به (4).
وخبر أبي بصير عنه (ع) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال (ع) لا بأس.
وأما جواز البيع مع الاختلاف؛ فلوجود المقتضي، واستكمال الشروط، وعدم المانع.
وخبر وليد بن صبيح عنه (ع): الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل فيها هو الربا المنكر (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن (3). ونحوها غيرها.
وأما جواز البيع مع الاتحاد وإن اختلفا في الجودة والرداء فلما مر من أن جيد كل جنس مع رديئة واحد.
ويشهد به في المقام: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه (ع) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن، فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبذل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن. فقال (ع): لا بأس. فقلت: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على البغلة فقال (ع): لا بأس به (4).
وخبر أبي بصير عنه (ع) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال (ع) لا بأس.
وأما جواز البيع مع الاختلاف؛ فلوجود المقتضي، واستكمال الشروط، وعدم المانع.