____________________
وخبر حريز بن عبد الله، قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها، فقال (ع) لا بأس إذا كانت جواز المصر (1).
ومعتبر البقباق، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا (2).
(وإلا) أي وإن كانت مجهولة الصرف فالكلام فيه في موضعين:
الأول: في صورة العلم بالغش.
الثاني: في صورة الجهل.
أما الأول، فالكلام فيه يقع تارة في جواز الانتفاع بها في التزيين ونحوه، وأخرى في جواز المعاوضة عليها وعدمه.
ويشهد له جملة من النصوص: كخبر ابن رئاب، قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يعمل الدراهم ويحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبعها، فقال (ع): إذا كان بين ذلك فلا بأس (3) ونحوه غيره.
واستدل للمنع: بما دل على حرمة الغش.
وبقوله (ع) في خبر المفضل بن عمر الجعفي مشيرا إلى درهم مغشوش:
ومعتبر البقباق، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا (2).
(وإلا) أي وإن كانت مجهولة الصرف فالكلام فيه في موضعين:
الأول: في صورة العلم بالغش.
الثاني: في صورة الجهل.
أما الأول، فالكلام فيه يقع تارة في جواز الانتفاع بها في التزيين ونحوه، وأخرى في جواز المعاوضة عليها وعدمه.
ويشهد له جملة من النصوص: كخبر ابن رئاب، قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يعمل الدراهم ويحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبعها، فقال (ع): إذا كان بين ذلك فلا بأس (3) ونحوه غيره.
واستدل للمنع: بما دل على حرمة الغش.
وبقوله (ع) في خبر المفضل بن عمر الجعفي مشيرا إلى درهم مغشوش: