____________________
بدين.
السادسة: أن الوكيل في البيع إذا توفقت صحته على القبض يكون وكيلا فيه، وإلا فإن مطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيل في القبض، فإذا سلمت فهذه المقدمات صحة المسألة، انتهى.
فإن ذلك متين إن لم يكن في المسألة نص معمول به، ومعه لا وجه لبنائه عليها، ولذا أفتى بالخبرين من لا يقول ببعض تلك المقدمات، هذا كله فيما لو كان عليه دراهم.
وأما لو اشترى منه دراهم بعقد الصرف ثم ابتاع بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح البيع الثاني مطلقا، وكذا الأول إن تفرقا قبل التقابض، أما البطلان في البيع الثاني؛ فلأنه باع ما لا يملك، وأما في البيع الأول؛ فلعدم التقابض الذي هو شرط الصحة.
واستدل له المصنف - ره - في محكي المختلف: بصحيح إسحاق بن عمار، قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يجئ بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير، فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فاستقرض له جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلي لا أحرر وزنها، فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى قال (ع): ليس ب بأس (1).
وفي الجواهر: وكأنه لما يفهم منه البأس إذا لم يقبض الدنانير؛ إذا المراد أني استقرض به الدنانير ثم أشتريها منه بالورق الذي يريده كما يومئ إليه في صدر
السادسة: أن الوكيل في البيع إذا توفقت صحته على القبض يكون وكيلا فيه، وإلا فإن مطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيل في القبض، فإذا سلمت فهذه المقدمات صحة المسألة، انتهى.
فإن ذلك متين إن لم يكن في المسألة نص معمول به، ومعه لا وجه لبنائه عليها، ولذا أفتى بالخبرين من لا يقول ببعض تلك المقدمات، هذا كله فيما لو كان عليه دراهم.
وأما لو اشترى منه دراهم بعقد الصرف ثم ابتاع بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح البيع الثاني مطلقا، وكذا الأول إن تفرقا قبل التقابض، أما البطلان في البيع الثاني؛ فلأنه باع ما لا يملك، وأما في البيع الأول؛ فلعدم التقابض الذي هو شرط الصحة.
واستدل له المصنف - ره - في محكي المختلف: بصحيح إسحاق بن عمار، قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يجئ بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير، فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فاستقرض له جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلي لا أحرر وزنها، فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى قال (ع): ليس ب بأس (1).
وفي الجواهر: وكأنه لما يفهم منه البأس إذا لم يقبض الدنانير؛ إذا المراد أني استقرض به الدنانير ثم أشتريها منه بالورق الذي يريده كما يومئ إليه في صدر