____________________
وأورد عليهما المحقق الأردبيلي - ره - بقوله: إن يدا بيد. كناية عن النقد لا النسيئة، فلا يدل على اشتراط القبض.
والجواب عنه ما أفاده صاحب الحدائق - ره - بأن حقيقة هذا اللفظ المتبادر من حاق النظر فيه إنما هو التقابض في المحل، والمعنى الذي ذكره إنما هو معنى مجازي، وحمل اللفظ على خلاف حقيقته لا يصار إليه إلا بدليل يمنع من إرادة حقيقية، والأمر إنما هو بالعكس.
ويشهد به أيضا: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا، قال: لا بأس؛ وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا. فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله (1).
ولو نوقش في ظهور ما أحب في الحرمة لا مجال للمناقشة هنا بقرينة قوله في ذيله: فلا تفعله.
وبإزاء هذه الأخبار طائفة من النصوص ظاهرة في عدم الاشتراط، كأخبار الساباطي الأربعة عن الإمام الصادق (ع) المتضمنة لنفي البأس عن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة، وعن سلف الدنانير بالدراهم (2).
وخبر زرارة عن أبي جعفر: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر (3) ومكاتبة محمد بن عمر إلى أبي أحسن الرضا (ع) أن امرأة من أهلنا أوصت
والجواب عنه ما أفاده صاحب الحدائق - ره - بأن حقيقة هذا اللفظ المتبادر من حاق النظر فيه إنما هو التقابض في المحل، والمعنى الذي ذكره إنما هو معنى مجازي، وحمل اللفظ على خلاف حقيقته لا يصار إليه إلا بدليل يمنع من إرادة حقيقية، والأمر إنما هو بالعكس.
ويشهد به أيضا: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا، قال: لا بأس؛ وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا. فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله (1).
ولو نوقش في ظهور ما أحب في الحرمة لا مجال للمناقشة هنا بقرينة قوله في ذيله: فلا تفعله.
وبإزاء هذه الأخبار طائفة من النصوص ظاهرة في عدم الاشتراط، كأخبار الساباطي الأربعة عن الإمام الصادق (ع) المتضمنة لنفي البأس عن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة، وعن سلف الدنانير بالدراهم (2).
وخبر زرارة عن أبي جعفر: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر (3) ومكاتبة محمد بن عمر إلى أبي أحسن الرضا (ع) أن امرأة من أهلنا أوصت