____________________
أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى. فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال (ع) لي: إذا كانت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت: إني لم أوازنه ولم أنا قده، إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس بذلك (1) وموثق عبيد بن زرارة عنه (ع) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول:
حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا، قال (ع): لا بأس (2).
وظاهر الخبرين هو وقوع المعاملة منهما بذلك، لا حصول التحويل بمجرد الأمر بالتحويل.
وبعد ورود النص الصحيح وعمل القوم به لا مورد لما في كلمات الأصحاب من تنزيل النص على إرادة التوكيل في القبض أو فيه وفي البيع، وإن ما في الذمة له وعليه مقبوض، فإن ذلك كله اجتهاد في مقابل النص، كما أنه لا وجه لما أفاده الشهيد الثاني ره وربما بنوا حكمهم على مقدمات يلزم من صحتها صحة الحكم.
الأولى: أن الأمر بالتحويل توكيل في تولي طرفي العقد. الثانية: أنه صحيح تولي طرفي العقد من الواحد.
الثالثة أنه يصح أيضا تولية طرفي القبض.
الرابعة: أن ما في الذمة مقبوض.
الخامسة: أن يبيع ما في الذمة للغير من الدين الحال بثمن في ذمته ليس بيع دين
حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا، قال (ع): لا بأس (2).
وظاهر الخبرين هو وقوع المعاملة منهما بذلك، لا حصول التحويل بمجرد الأمر بالتحويل.
وبعد ورود النص الصحيح وعمل القوم به لا مورد لما في كلمات الأصحاب من تنزيل النص على إرادة التوكيل في القبض أو فيه وفي البيع، وإن ما في الذمة له وعليه مقبوض، فإن ذلك كله اجتهاد في مقابل النص، كما أنه لا وجه لما أفاده الشهيد الثاني ره وربما بنوا حكمهم على مقدمات يلزم من صحتها صحة الحكم.
الأولى: أن الأمر بالتحويل توكيل في تولي طرفي العقد. الثانية: أنه صحيح تولي طرفي العقد من الواحد.
الثالثة أنه يصح أيضا تولية طرفي القبض.
الرابعة: أن ما في الذمة مقبوض.
الخامسة: أن يبيع ما في الذمة للغير من الدين الحال بثمن في ذمته ليس بيع دين