____________________
اكسره؛ فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه (1).
وبخبر موسى بن بكر قال: كنا أبي الحسن (ع) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش (2).
وبقول الإمام الصادق (ع) في خبر دعائم الاسلام (في السوق يقطع ولا يحل أن ينفق) (3).
وفي الجميع نظر.
أما نصوص الغش؛ فلعدم شمولها نحن فيه؛ لتوقف صدق الغش على علم الغاش وجهل المغشوش، فلا يصدق في فرض علم المغرور.
وأما الأخبار الأخر فضعيفة السند. لأن في طريق خبر الجعفي علي بن الحسين الصيرفي، والثاني مرسل، وخبر دعائم الاسلام قد عرفت حاله في هذا الكتاب غير منجبرة بعمل الأصحاب، مع أنه لو تم سندها نسبتها مع النصوص المشار إليها عموم مطلق (ف) الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على أنه (لا) يجوز إنفاقها (إلا أن يبين حالها).
وأما الثاني فالأظهر جواز المعاوضة عليها وضعا وتكليفا؛ إذ مضافا إلى أن ذلك مما تقتضيه القاعدة بعد فرض جواز الانتفاع بها - يشهد له: صحيح محمد بن مسلم المتقدم، ونحوه غيره، ونصوص الغش والأخبار الخاصة قد عرفت حالها.
وبخبر موسى بن بكر قال: كنا أبي الحسن (ع) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش (2).
وبقول الإمام الصادق (ع) في خبر دعائم الاسلام (في السوق يقطع ولا يحل أن ينفق) (3).
وفي الجميع نظر.
أما نصوص الغش؛ فلعدم شمولها نحن فيه؛ لتوقف صدق الغش على علم الغاش وجهل المغشوش، فلا يصدق في فرض علم المغرور.
وأما الأخبار الأخر فضعيفة السند. لأن في طريق خبر الجعفي علي بن الحسين الصيرفي، والثاني مرسل، وخبر دعائم الاسلام قد عرفت حاله في هذا الكتاب غير منجبرة بعمل الأصحاب، مع أنه لو تم سندها نسبتها مع النصوص المشار إليها عموم مطلق (ف) الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على أنه (لا) يجوز إنفاقها (إلا أن يبين حالها).
وأما الثاني فالأظهر جواز المعاوضة عليها وضعا وتكليفا؛ إذ مضافا إلى أن ذلك مما تقتضيه القاعدة بعد فرض جواز الانتفاع بها - يشهد له: صحيح محمد بن مسلم المتقدم، ونحوه غيره، ونصوص الغش والأخبار الخاصة قد عرفت حالها.