____________________
(6) (ولو قبض) خاصة قبل التفرق فهناك أحكام:
منها: أنه (يصح) البيع (فيه خاصة) ولا يصح في غيره، والظاهر أنه لا خلاف فيها.
ويشهد بالأول: وجود المقتضي والشرائط فالعمومات مقتضية للصحة.
وبالثاني: انتقاء الشرط الموجب للفساد.
وأما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يبتاع من رجل بدينار فيؤخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا، قال: لا بأس؛ فسألته هل يصح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه، حتى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا، قال (ع): ما أحب أن أترك شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله (1) فالظاهر إلى صحة المجموع من حيث المجموع.
ومنها: أنه إن لم يكن تأخير القبض بتفريط من أحدهما تخيرا معا في الفسخ والإمضاء؛ لتبعض الصفقة الموجب للخيار على ما تقدم في مبحث الخيارات.
ومنها: أنه إذا كان ذلك بتفريطها فلا خيار لهما.
والمستند هو: أصالة اللزوم، والعمومات بعد عدم الموجب للخيار؛ لأن الضرر إنما جاء من إقدامها فلا موجب للخيار.
ويمكن أن يقال: إن عدم إقباض كل منهما موجب لخيار صاحبه، وهو لا يكون قادما عليه.
نعم ما ذكروه من أن عدم القبض لو كان بتفريط من أحدهما سقط خياره خاصة - متين.
منها: أنه (يصح) البيع (فيه خاصة) ولا يصح في غيره، والظاهر أنه لا خلاف فيها.
ويشهد بالأول: وجود المقتضي والشرائط فالعمومات مقتضية للصحة.
وبالثاني: انتقاء الشرط الموجب للفساد.
وأما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يبتاع من رجل بدينار فيؤخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا، قال: لا بأس؛ فسألته هل يصح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه، حتى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا، قال (ع): ما أحب أن أترك شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله (1) فالظاهر إلى صحة المجموع من حيث المجموع.
ومنها: أنه إن لم يكن تأخير القبض بتفريط من أحدهما تخيرا معا في الفسخ والإمضاء؛ لتبعض الصفقة الموجب للخيار على ما تقدم في مبحث الخيارات.
ومنها: أنه إذا كان ذلك بتفريطها فلا خيار لهما.
والمستند هو: أصالة اللزوم، والعمومات بعد عدم الموجب للخيار؛ لأن الضرر إنما جاء من إقدامها فلا موجب للخيار.
ويمكن أن يقال: إن عدم إقباض كل منهما موجب لخيار صاحبه، وهو لا يكون قادما عليه.
نعم ما ذكروه من أن عدم القبض لو كان بتفريط من أحدهما سقط خياره خاصة - متين.