____________________
أن يدفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما، وقد بعثتها إليك فكتب إلي (وصلت الدنانير) (1).
قال الشيخ ره - بعد نقل أخبار عمار: والأصل فيها عمار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السالفة، ثم قال: ويحتمل أن قوله: نسيئة صفة لدنانير، ولا يكون حالا للبيع بمعنى أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن بيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا. انتهى.
وأور عليها جماعة: بضعف الاسناد، ولكن لو سلم المناقشة في سند بعضها لا تتم في الجميع، وروايات عمار موثقات، ولم يظهر لي مراد الشيخ من أن الأصل فيها عمار، فلا تعارض الأخبار السالفة وما ذكره من الاحتمال خلاف الظاهر جدا، مع أنه لا يأتي في سائر الأخبار، وصاحب الحدائق - ره - حملها على التقية، ولكن الموافقة للعامة من مرجحات أحد المتعارضين على الآخر بعد فقد جملة من المرجحات، فهي لا تصلح لحمل الخبر غير المعارض على التقية، فضلا عما إذا لم يكن الخبر موافقا لمذهب العامة.
والحق أن يقال: إن هذه النصوص معارضة لما تقدم، والترجيح مع ما تقدم، فلا بد من طرح هذه كما عن الدروس، أو حملها على بعض المحامل غير المنافي لتلك النصوص.
فإن قيل: إن الجمع بينهما يقتضي حمل تلم النصوص على الكراهة. أجبنا عنه أنه ليس جمعا عرفيا، وعلى فرضه فهذه معرض عنها عند الأصحاب، فالمتحصل: أنه
قال الشيخ ره - بعد نقل أخبار عمار: والأصل فيها عمار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السالفة، ثم قال: ويحتمل أن قوله: نسيئة صفة لدنانير، ولا يكون حالا للبيع بمعنى أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن بيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا. انتهى.
وأور عليها جماعة: بضعف الاسناد، ولكن لو سلم المناقشة في سند بعضها لا تتم في الجميع، وروايات عمار موثقات، ولم يظهر لي مراد الشيخ من أن الأصل فيها عمار، فلا تعارض الأخبار السالفة وما ذكره من الاحتمال خلاف الظاهر جدا، مع أنه لا يأتي في سائر الأخبار، وصاحب الحدائق - ره - حملها على التقية، ولكن الموافقة للعامة من مرجحات أحد المتعارضين على الآخر بعد فقد جملة من المرجحات، فهي لا تصلح لحمل الخبر غير المعارض على التقية، فضلا عما إذا لم يكن الخبر موافقا لمذهب العامة.
والحق أن يقال: إن هذه النصوص معارضة لما تقدم، والترجيح مع ما تقدم، فلا بد من طرح هذه كما عن الدروس، أو حملها على بعض المحامل غير المنافي لتلك النصوص.
فإن قيل: إن الجمع بينهما يقتضي حمل تلم النصوص على الكراهة. أجبنا عنه أنه ليس جمعا عرفيا، وعلى فرضه فهذه معرض عنها عند الأصحاب، فالمتحصل: أنه