فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ١٦٣
وأما الصرف فشرطه: التقابض في المجلس
____________________
لما يشمل عليه من الصوت عن تلقيبها في البيع والشراء.
وبه يظهر أن إطلاقه على ما هو محل الكلام من باب إطلاق اللفظ الموضوع على الكلي على بعض مصاديقه، والنسبة بين الربا والصرف عموم من وجه، ويختص الصرف ببيع أحد الأثمان بالآخر، ولذلك ذكره المصنف في آخر الربا، قال:
(وأما الصرف فشرطه) أي الشرط المختص به زائدا على الربويات:
(التقابض) من كل منهما (في المجلس).
والمراد بالمجلس حال المتبائعين قبل الافتراق؛ إذ ليس في النصوص لفظ المجلس، ولا مكان المتبائعين؛ كي يفسر المجلس بمطلق مكان المتبائعين كما عن بعض الأساطين، بل في الأخبار ذكر شرطا لصحته التقابض في تلك الحال، فلو لم يكن بينهما اجتماع حال البيع كما لو أوقعا العقد بواسطة التلفون مع كون كل منهما في بلد غير بلد الآخر لم يصح البيع.
نعم حيث يكون المراد الاجتماع بالأبدان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان، وحيث إن الغالب من مكان الاجتماع كونه محلا للجلوس، فلذا عبر في كلمات الفقهاء باشتراط التقابض في المجلس، وتنقيح القول بالبحث في مسائل:
الأولى: التقابض في المجلس بالمعنى المشار إليه شرط ي صحته كما هو المشهور بين الأصحاب.
وفي الرياض: بل لعله عليه عامة من تقدم وتأخر عدا من شذ ونذر.
وفي الغنية والسرائر والمسالك وغيرها الاجماع عليه نصا في الأولين ظاهرا في الباقي.
ويشهد به طائفة من الأخبار، منها: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 160 162 163 164 165 166 171 172 ... » »»
الفهرست