____________________
التبادر والسياق بغير مفروض المسألة - النصوص الكثيرة كصحيح البجلي عن الإمام الصادق (ع) في حديث: فقلت له اشترى ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال (ع):
لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ أهل المدينة مني وكأن يقول هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكأن يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال (1).
وصحيحه الآخر عنه (ع) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر (ع):
يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم إنك لو أخذت دينارا والصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار، وكان أبي يقول:
صدقت والله ولكنه، فرار من الباطل إلى الحق (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): لا بأس بألف درهم ودهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به (3) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المطلوب، فأصل الحكم لا اشكال فيه.
إنما الكلام في أنه هل يكون ذلك على القاعدة وأن الشارع نبه عليه تنبيها أو أن انصراف كل جنس إلى مخالفة فيما إذا كانت الزيادة في الطرفين، وانصراف الزيادة إلى الجنس المخالف في الطرف الآخر فيما إذا كانت الزيادة في أحدهما تعبدي بالنسبة إلى خصوص الربا، والفرار منه، لا بالنسبة إلى سائر الأحكام، فإذا كانا لمالكين لا يكون لكل منهما ما يخالف جنسه، بل على حسب الحكم العرفي؟ وفيه قولان.
ربما يقال بالأول، وذكر في وجه أمور:
لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ أهل المدينة مني وكأن يقول هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكأن يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال (1).
وصحيحه الآخر عنه (ع) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر (ع):
يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم إنك لو أخذت دينارا والصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار، وكان أبي يقول:
صدقت والله ولكنه، فرار من الباطل إلى الحق (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): لا بأس بألف درهم ودهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به (3) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المطلوب، فأصل الحكم لا اشكال فيه.
إنما الكلام في أنه هل يكون ذلك على القاعدة وأن الشارع نبه عليه تنبيها أو أن انصراف كل جنس إلى مخالفة فيما إذا كانت الزيادة في الطرفين، وانصراف الزيادة إلى الجنس المخالف في الطرف الآخر فيما إذا كانت الزيادة في أحدهما تعبدي بالنسبة إلى خصوص الربا، والفرار منه، لا بالنسبة إلى سائر الأحكام، فإذا كانا لمالكين لا يكون لكل منهما ما يخالف جنسه، بل على حسب الحكم العرفي؟ وفيه قولان.
ربما يقال بالأول، وذكر في وجه أمور: