____________________
إشكال في الحكم.
ومقتضى إطلاق الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار: أنه يجوز كل منهما الفضل من صاحبه، كما صرح به الأساطين من المتأخرين، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من الإسكافي قال: لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل إلا أن يكون له وارث أو عليه دين، وهو كما صرح به غير واحد اجتهاد في مقابل النص.
ولا يتعدى إلى الأم؛ لاختصاص الدليل بالأب، وليس من مذهبنا القياس، كما أن الظاهر اختصاص الحكم بالولد النسبي دون الرضاعي؛ لعدم الإطلاق لدليل المنزلة، والمتبادر من النص الولد النسبي.
وهل يشمل الحكم ولد الولد كما عن الدروس، أم لا كما عن جماعة منهم المصنف - ره - والمحقق الثاني؟ وجهان، أظهرهما: الأول للاطلاق، وأحوطهما: الثاني.
وأيضا الأظهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى؛ لإطلاق الدليل، وقد يتوقف في ولد الزنا من صدق الولد، من انصرافه إلى غيره، لكن الانصراف ممنوع، فعموم الجواز قوي.
(و) كذا (لا) ربا (بين السيد وعبده) إجماعا بقسيمة، والنصوص شاهدة به.
(ولا بين الرجل وزوجته) إجماعا أيضا بقسيمة، كذا في الجواهر.
ويشهد به: صحيح محمد وزرارة المتقدم؛ لأن الظاهر من الأهل المضاف إلى الرجل إرادة زوجته.
ومرسل الصدوق، قال الصادق (ع): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وزوجها ربا (1) وهو مضافا إلى معاقد الاجماعات قرنية على إرادة الزوجة من
ومقتضى إطلاق الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار: أنه يجوز كل منهما الفضل من صاحبه، كما صرح به الأساطين من المتأخرين، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من الإسكافي قال: لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل إلا أن يكون له وارث أو عليه دين، وهو كما صرح به غير واحد اجتهاد في مقابل النص.
ولا يتعدى إلى الأم؛ لاختصاص الدليل بالأب، وليس من مذهبنا القياس، كما أن الظاهر اختصاص الحكم بالولد النسبي دون الرضاعي؛ لعدم الإطلاق لدليل المنزلة، والمتبادر من النص الولد النسبي.
وهل يشمل الحكم ولد الولد كما عن الدروس، أم لا كما عن جماعة منهم المصنف - ره - والمحقق الثاني؟ وجهان، أظهرهما: الأول للاطلاق، وأحوطهما: الثاني.
وأيضا الأظهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى؛ لإطلاق الدليل، وقد يتوقف في ولد الزنا من صدق الولد، من انصرافه إلى غيره، لكن الانصراف ممنوع، فعموم الجواز قوي.
(و) كذا (لا) ربا (بين السيد وعبده) إجماعا بقسيمة، والنصوص شاهدة به.
(ولا بين الرجل وزوجته) إجماعا أيضا بقسيمة، كذا في الجواهر.
ويشهد به: صحيح محمد وزرارة المتقدم؛ لأن الظاهر من الأهل المضاف إلى الرجل إرادة زوجته.
ومرسل الصدوق، قال الصادق (ع): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وزوجها ربا (1) وهو مضافا إلى معاقد الاجماعات قرنية على إرادة الزوجة من