____________________
(ع): إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزى حائطا فانز معه (1).
وصحيح البجلي: سألته عن الرجل الدرهم بالدينار فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير.
فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير. فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم. فقال (ع): إذا فرغ من وزنها وانقاذها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض من الدنانير حيث يدفع إليه الورق (2).
والمناقشة فيما كما عن الأردبيلي بعد ظهور ما أحب في عدم الجواز مندفعة.
بما تكرر منا من ظهوره فيه، وذيل الخبر بواسطة أنه بعد فرض السائل أن التقابض يشق عليهم يعلمه ما يسهل عليهم الأمر مه رعاية شرطية التقابض.
ويمكن أن يستدل له بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): قال أمير المؤمنين (ع): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد (3).
وخبر محمد بن مسلم عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل، قال: لا بأس به يدا بيد (4).
وصحيح البجلي: سألته عن الرجل الدرهم بالدينار فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير.
فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير. فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم. فقال (ع): إذا فرغ من وزنها وانقاذها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض من الدنانير حيث يدفع إليه الورق (2).
والمناقشة فيما كما عن الأردبيلي بعد ظهور ما أحب في عدم الجواز مندفعة.
بما تكرر منا من ظهوره فيه، وذيل الخبر بواسطة أنه بعد فرض السائل أن التقابض يشق عليهم يعلمه ما يسهل عليهم الأمر مه رعاية شرطية التقابض.
ويمكن أن يستدل له بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): قال أمير المؤمنين (ع): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد (3).
وخبر محمد بن مسلم عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل، قال: لا بأس به يدا بيد (4).