____________________
وجل (1).
ومثله صحيح هشام عنه (ع) (2).
وصحيح الحلبي عنه (ع) كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفه منهم التوبة. الحديث (3).
وعلى ذلك تدل الآية الكريمة (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) (4) إذ المراد من مجئ الموعظة بلوغ حكم الله ومن ا لانتهاء ترك الفعل المنهي عنه عن نهيه، وهو عبارة أخرى عن التوبة، ومن كون ما سلف لهم انتفاعهم فيما سلف بالتخلص من هذه المهلكة.
وبهذا البيان يظهر عدم اختصاص الآية بالربا، بل هي شاملة لجميع الكبائر الموبقة كما هو ظاهرها.
أنما الخلاف في وجوب ردما أخذه حال الجهالة بالتحريم إذا علم بعد ذلك فعن الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية والمحقق في النافع الآبي والقطيف والشهيد في الدروس والمحقق الأردبيلي وصاحب الحدائق وسيد الرياض: أنه له حلال ولا يجب رده إما لصحة المعاملة مع الجهل على ما اختاره صاحب الحدائق، أو تعبدا من جهة كونه معذورا على بعد.
وعن ابن إدريس في السرائر، والمصنف في المختلف وهنا، وجماعة من المتأخرين بل عن المبسوط نسبته إليهم: أن الجاهل كالعالم في وجوب الرد (و) أنه (يعيد ما أخذ منه على مالكه إن وجده، أو ورثته، ولو جهل تصدق به عنه).
ومثله صحيح هشام عنه (ع) (2).
وصحيح الحلبي عنه (ع) كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفه منهم التوبة. الحديث (3).
وعلى ذلك تدل الآية الكريمة (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) (4) إذ المراد من مجئ الموعظة بلوغ حكم الله ومن ا لانتهاء ترك الفعل المنهي عنه عن نهيه، وهو عبارة أخرى عن التوبة، ومن كون ما سلف لهم انتفاعهم فيما سلف بالتخلص من هذه المهلكة.
وبهذا البيان يظهر عدم اختصاص الآية بالربا، بل هي شاملة لجميع الكبائر الموبقة كما هو ظاهرها.
أنما الخلاف في وجوب ردما أخذه حال الجهالة بالتحريم إذا علم بعد ذلك فعن الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية والمحقق في النافع الآبي والقطيف والشهيد في الدروس والمحقق الأردبيلي وصاحب الحدائق وسيد الرياض: أنه له حلال ولا يجب رده إما لصحة المعاملة مع الجهل على ما اختاره صاحب الحدائق، أو تعبدا من جهة كونه معذورا على بعد.
وعن ابن إدريس في السرائر، والمصنف في المختلف وهنا، وجماعة من المتأخرين بل عن المبسوط نسبته إليهم: أن الجاهل كالعالم في وجوب الرد (و) أنه (يعيد ما أخذ منه على مالكه إن وجده، أو ورثته، ولو جهل تصدق به عنه).