____________________
منه. فأقول: يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها. فيقول: يا بني هذا هو الفضل فأعطه إياها (1).
وصحيح الحلبي عنه (ع) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سوداء وزنا، وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها.
فقال (ع): لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبنا له كلها صلح (2). ومثله خبر خالد بن الحجاج (3) ونحوها غيرهما.
فإن قيل: إن الظاهر من بعض النصوص كون ذلك ربا، لاحظ: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال (ع): لا إنما أصلها واحد (4).
وصحيح هشام عنه (ع) عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه، فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل. قال (ع): لا يصلح (5).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم (ع) عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت؟ قال (ع): إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس
وصحيح الحلبي عنه (ع) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سوداء وزنا، وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها.
فقال (ع): لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبنا له كلها صلح (2). ومثله خبر خالد بن الحجاج (3) ونحوها غيرهما.
فإن قيل: إن الظاهر من بعض النصوص كون ذلك ربا، لاحظ: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال (ع): لا إنما أصلها واحد (4).
وصحيح هشام عنه (ع) عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه، فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل. قال (ع): لا يصلح (5).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم (ع) عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت؟ قال (ع): إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس