____________________
عقد النكاح الذي اشترط في الخيار من جهة إخلال هذا الشرط بقصد الدوام المعتبر في النكاح الدائم، ففي المقام حيث إن شرط الزيادة في أحد العوضين موجب لعدم صدق المماثلة المعتبرة في صحة المعاملة فيفسد العقد لذلك.
فالمتحصل مما ذكرناه: فساد المعاملة الربوية مطلقا سواء أكانت الزيادة جزءا أو شرطا.
(جريان الربا في جميع المعاوضات) وهل يختص الربا بالبيع كما هو ظاهر المصنف - ره - في المقام، حيث قال: (وهو بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة) وصريحه في غير مقام، وهو الذي صرح به الحلي وظاهر الشرائع في المقام، أم يعم كل معاوضة كما عن السيد والشيخ والقاضي وابن المتوج وفخر المحققين والشهيدين وابن العباس والقطيفي والعليين والمحقق الأردبيلي وصريح المحقق في الشرائع في كتاب الغصب ونسب الأردبيلي ذلك إلى الأكثر وفي ملحقات العروة هو: المشهور؟ وجهان.
يشهد للثاني: عموم ما دل على حرمته من الكتاب والسنة المتقدم إليه الإشارة؛ فإنه لم يقيد في شئ منها بالبيع، ودعوى الانصراف إليه لغلبته - كما ترى.
واستدل له سيد الرياض وتبعه غيره بالأخبار الدالة على اشتراط المثلية في المعاملة مع اتحاد الجنس كصحيح ابن أبي نصر عن الإمام الصادق (ع): الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر - إلى أن قال - والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس (1).
وفي خبر آخر عنه (ع): كان علي (ع) يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر
فالمتحصل مما ذكرناه: فساد المعاملة الربوية مطلقا سواء أكانت الزيادة جزءا أو شرطا.
(جريان الربا في جميع المعاوضات) وهل يختص الربا بالبيع كما هو ظاهر المصنف - ره - في المقام، حيث قال: (وهو بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة) وصريحه في غير مقام، وهو الذي صرح به الحلي وظاهر الشرائع في المقام، أم يعم كل معاوضة كما عن السيد والشيخ والقاضي وابن المتوج وفخر المحققين والشهيدين وابن العباس والقطيفي والعليين والمحقق الأردبيلي وصريح المحقق في الشرائع في كتاب الغصب ونسب الأردبيلي ذلك إلى الأكثر وفي ملحقات العروة هو: المشهور؟ وجهان.
يشهد للثاني: عموم ما دل على حرمته من الكتاب والسنة المتقدم إليه الإشارة؛ فإنه لم يقيد في شئ منها بالبيع، ودعوى الانصراف إليه لغلبته - كما ترى.
واستدل له سيد الرياض وتبعه غيره بالأخبار الدالة على اشتراط المثلية في المعاملة مع اتحاد الجنس كصحيح ابن أبي نصر عن الإمام الصادق (ع): الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر - إلى أن قال - والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس (1).
وفي خبر آخر عنه (ع): كان علي (ع) يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر