____________________
ومرسل ابن محبوب (1) الدال على ثبوت الشفعة على الغائب بعد حضوره يشهد به.
وقد اختلفت كلماتهم في بيان الضابط لما لا يخل بالفورية، وأيضا اختلفوا في بعض المصاديق.
ولعله أحسن ما قيل في المقام هو: أنه كلما كان التأخير لغرض صحيح أو عذر معتبر، لا يخل بالفورية.
والوجه في ذلك: أن إطلاق ما دل على كونه أحق من غيره يقتضي عدم الفورية مطلقا، ولا إطلاق لما استدل به على الفورية، والمتيقن منه صورة الإهمال في الأخذ بالشفعة دون الأعذار التي يتعلق بها غرض العقلاء.
ووجوب المبادرة على القول به ليس هو وجوبها بكل وجه ممكن، بل المرجع فيها العادة والعرف، فيكفي مشيه إلى المشتري للأخذ بها بالمعتاد وإن قدر على الزيادة وانتظار الصبح لو علم ليلا، ولا يمنع من ذلك أيضا الصلاة إذا حضر وقتها، وكذا مقدماتها ومتعلقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها، وانتظار الجماعة، وتحري الرفقة حيث يكون الطريق مخوفا ليصحبهم هو أو وكيله ونحو ذلك، بل المستفاد من حسن علي بن حمزة أن الأمر أوسع من ذلك، فإنه وإن كان فيما لو أخذ بالشفعة ولم ينض الثمن، لكن لما كان الغرض الأصلي هو أخذ الثمن، وإلا فمجرد قوله: أخذت بالشفعة. ليس موضوع الأثر، فبتنقيح المناط يستفاد جواز التأخير إلى ثلاثة أيام وبما ذكرناه يظهر ما في كلام الشهيد الثاني - ره - في المسالك، فإنه بعد بيان جملة من الأعذار، قال: هذا كله إذا كان غائبا، أما مع حضور المشتري فلا يعد شيئا
وقد اختلفت كلماتهم في بيان الضابط لما لا يخل بالفورية، وأيضا اختلفوا في بعض المصاديق.
ولعله أحسن ما قيل في المقام هو: أنه كلما كان التأخير لغرض صحيح أو عذر معتبر، لا يخل بالفورية.
والوجه في ذلك: أن إطلاق ما دل على كونه أحق من غيره يقتضي عدم الفورية مطلقا، ولا إطلاق لما استدل به على الفورية، والمتيقن منه صورة الإهمال في الأخذ بالشفعة دون الأعذار التي يتعلق بها غرض العقلاء.
ووجوب المبادرة على القول به ليس هو وجوبها بكل وجه ممكن، بل المرجع فيها العادة والعرف، فيكفي مشيه إلى المشتري للأخذ بها بالمعتاد وإن قدر على الزيادة وانتظار الصبح لو علم ليلا، ولا يمنع من ذلك أيضا الصلاة إذا حضر وقتها، وكذا مقدماتها ومتعلقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها، وانتظار الجماعة، وتحري الرفقة حيث يكون الطريق مخوفا ليصحبهم هو أو وكيله ونحو ذلك، بل المستفاد من حسن علي بن حمزة أن الأمر أوسع من ذلك، فإنه وإن كان فيما لو أخذ بالشفعة ولم ينض الثمن، لكن لما كان الغرض الأصلي هو أخذ الثمن، وإلا فمجرد قوله: أخذت بالشفعة. ليس موضوع الأثر، فبتنقيح المناط يستفاد جواز التأخير إلى ثلاثة أيام وبما ذكرناه يظهر ما في كلام الشهيد الثاني - ره - في المسالك، فإنه بعد بيان جملة من الأعذار، قال: هذا كله إذا كان غائبا، أما مع حضور المشتري فلا يعد شيئا