____________________
والآخر: الشفعة لمن واثبها (1).
ولكن يتوجه على الأول: أن مقتضى إطلاق أدلة الشفعة أي إطلاقها الزماني ثبوتها على نحو التراخي، ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصل.
وعلى الثاني: أنه إن كان المراد به الضرر المالي فهو مجبور بالأرش: إذا زرع أو بنى إن قلنا به.
وإن كان المراد بالضرر عدم رغبة المشتري في التعمير مثلا، لاحتمال الأخذ منه - فهو مردود بما عن الإنتصار من أنه يمكن أن يتحرز المشتري من هذا الضرر، بأن يعرض المبيع على الشفيع، ويبذل التسليم إليه فهو بين أمرين: إما أن يتسلم أو يترك الشفعة فيزول الضرر، وإذا فرط في ذلك فهو المقدم على الضرر، مع أن ذلك لا يعد ضررا عرفا.
أضف إليه: أنه مع علمه بالشفعة لشريكه يكون مقدما على ذلك.
وعلى الثالث: أنه إنما يدل على أن الشريك إذا أخذ بالشفعة، ولم ينض الثمن، ينتظر ثلاثة أيام، لما عرفت من ظهور طلب الشفعة في أخذها، ولا أقل من احتمال ذلك، وهذا غير مربوط بمسألتنا هذه من فورية الأخذ وعدمها.
وعلى الأخيرين:
أنهما عاميان ضعيفان غير منجبرين بالاستناد وبما ذكرناه يظهر مدرك القول بالتراخي.
واستدل له: مضافا إلى ذلك - بأصالة عدم الفورية. وبأن البيع سبب في استحقاق الشفعة، والأصل ثبوت الشئ على ما كان إلى أن يثبت المزيل. وبأنها حق
ولكن يتوجه على الأول: أن مقتضى إطلاق أدلة الشفعة أي إطلاقها الزماني ثبوتها على نحو التراخي، ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصل.
وعلى الثاني: أنه إن كان المراد به الضرر المالي فهو مجبور بالأرش: إذا زرع أو بنى إن قلنا به.
وإن كان المراد بالضرر عدم رغبة المشتري في التعمير مثلا، لاحتمال الأخذ منه - فهو مردود بما عن الإنتصار من أنه يمكن أن يتحرز المشتري من هذا الضرر، بأن يعرض المبيع على الشفيع، ويبذل التسليم إليه فهو بين أمرين: إما أن يتسلم أو يترك الشفعة فيزول الضرر، وإذا فرط في ذلك فهو المقدم على الضرر، مع أن ذلك لا يعد ضررا عرفا.
أضف إليه: أنه مع علمه بالشفعة لشريكه يكون مقدما على ذلك.
وعلى الثالث: أنه إنما يدل على أن الشريك إذا أخذ بالشفعة، ولم ينض الثمن، ينتظر ثلاثة أيام، لما عرفت من ظهور طلب الشفعة في أخذها، ولا أقل من احتمال ذلك، وهذا غير مربوط بمسألتنا هذه من فورية الأخذ وعدمها.
وعلى الأخيرين:
أنهما عاميان ضعيفان غير منجبرين بالاستناد وبما ذكرناه يظهر مدرك القول بالتراخي.
واستدل له: مضافا إلى ذلك - بأصالة عدم الفورية. وبأن البيع سبب في استحقاق الشفعة، والأصل ثبوت الشئ على ما كان إلى أن يثبت المزيل. وبأنها حق