أصلا، فالإنصاف: أن الخبر غير ظاهر في المنع، فضلا عما أفاده المحقق الثاني ره، وصاحب الجواهر ره من كونه نصا في الباب، فالمتجه ثبوتها مع كون الثمن قيميا.
وهل العبرة بالقيمة حال العقد، كما هو المعروف بينهم، أو حال الأخذ، أو أعلى القيم من حال العقد إلى حال الأخذ، أو الأعلى من يوم العقد إلى وقت الدفع، كما في الإيضاح؟ وجوه.
وجه الأول: أنه وقت استحقاق الثمن، والعين متعذرة، فوجب الانتقال إلى القيمة.
ووجه الثاني: أنه يجب على الشفيع في ذلك الحين، فيعتبر قيمته وقت الوجوب حيث يتعذر العين.
ووجه الثالث: أنه أخذ قهري كالغصب.
ويتوجه على الأول: أن حال العقد وإن كان وقت استحقاق الثمن، بمعنى أنه إن أخذ بالشفعة يجب عليه رد الثمن، ولكنه ما لم يفسخ لا يستحق الثمن، فوقت استحقاق الثمن حين الأخذ بالشفعة، وكذا وقت الوجوب، فالقول الثاني أظهر.
ويتوجه على الثالث: أنه وإن كان أخذا قهريا، لكنه بإذن من له الولاية على الجميع، فقياسه بالغصب مع الفارق، مضافا إلى ما مر في كتاب الغصب من منع ذلك فيه أيضا، ولذا جعل هذا القول في محكي غاية المراد مما لا وجه له.