من الحقوق المالية، والأصل فيها أن لا تبطل بالإمساك عن طلبها ولكن يضعف الأول: أنه إن أريد بالأصل الاستصحاب، فيؤول إلى الثاني، وإن أريد به غيره فلا أصل له، بل الأصل يقتضي الفورية كما مر.
والثاني: بأن الصحيح عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
وإن شئت قلت: إن المقام على فرض عدم الإطلاق لدليل ثبوت الشفعة من مصاديق المسألة المعروفة وهي: أنه إذا دل دليل عام على ثبوت حكم لجميع الأفراد، نظير ما إذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم، وخرج منه فرد خاص من ذلك، لكن وقع الشك في أن ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختص ببعض الأزمنة أو عام لجميعها.
والحق في تلك المسألة هو الرجوع بعد مضي زمان اليقين إلى عموم العام لا إلى استصحاب حكم الخاص، ففي المقام دل الدليل بعمومه على عدم التسلط على مال الغير، خرج عنه أول أزمنة العلم ببيع الشريك، فبعد مضي زمان اليقين، يشك في بقاء التسلط وعدمه، فيرجع إلى عموم العام لا إلى استصحاب حكم الخاص.
وأما الثالث: فيرد بأن المدعى إنما هو كون ثبوت الحق في زمان قصير، وأنه بانقضائه يسقط، لأنها أمده، لا أن ترك المطالبة من مسقطات الحق الثابت في نفسه.
فتحصل: أن القول بكونها على الفور أو التراخي يبتنى على وجود إطلاق لأدلة ثبوتها وعدمه، فعلى الأول تكون على نحو التراخي، وعلى الثاني تكون على نحو الفور.
ثم إنه على القول بالفور لا إشكال في أن ذلك في صورة عدم كون التأخير لعذر، وإلا كما لو كان في السفر ولم يطلع على بيع الشريك حصته، أو اطلع ولم يتمكن من الأخذ بالشفعة مباشرة أو بالتوكيل فيه وما شاكل - لم تبطل شفعته بلا خلاف.