____________________
عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال (عليه السلام) إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع، وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة، وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن وافاه، وإلا فلا شفعة له (1).
وأورد عليه: بأن مورده الشفعة قبل البيع، وأن الذي ينتظر به هو الشريك الذي يريد أن يبيع لا المشتري، وهو خارج عن محل البحث وهو الشفعة بعد البيع.
وفيه: أن أساس هذا الإيراد على كون المراد بصاحب الأرض هو المالك الأول دون المشتري، وهو غير ظاهر، بل من المحتمل أن يكون المراد به صاحبها بعد البيع وهو المشتري.
ويؤيد هذا الاحتمال، بل يعينه: إطلاق لفظ الشفعة التي حقيقتها - كما مر - الاستحقاق بعد البيع.
وعليه فيمكن أن يكون المراد من طلب الشفعة الأخذ بها، كما يشعر به قوله: وبطلت شفعته. وإن كان لو أبقي على معناه الحقيقي لما كان قادحا في الاستدلال.
أضف إلى ذلك: ما أفاده سيد الرياض، قال: مع احتمال أن يكون الإلحاق على تقدير صحة ما ذكره من باب تنقيح المناط القطعي لا القياس الخفي، وعلى الجملة فالمستفاد من الحسن: أن الشفيع إذا كان غير قادر على دفع الثمن بعد ثلاثة
وأورد عليه: بأن مورده الشفعة قبل البيع، وأن الذي ينتظر به هو الشريك الذي يريد أن يبيع لا المشتري، وهو خارج عن محل البحث وهو الشفعة بعد البيع.
وفيه: أن أساس هذا الإيراد على كون المراد بصاحب الأرض هو المالك الأول دون المشتري، وهو غير ظاهر، بل من المحتمل أن يكون المراد به صاحبها بعد البيع وهو المشتري.
ويؤيد هذا الاحتمال، بل يعينه: إطلاق لفظ الشفعة التي حقيقتها - كما مر - الاستحقاق بعد البيع.
وعليه فيمكن أن يكون المراد من طلب الشفعة الأخذ بها، كما يشعر به قوله: وبطلت شفعته. وإن كان لو أبقي على معناه الحقيقي لما كان قادحا في الاستدلال.
أضف إلى ذلك: ما أفاده سيد الرياض، قال: مع احتمال أن يكون الإلحاق على تقدير صحة ما ذكره من باب تنقيح المناط القطعي لا القياس الخفي، وعلى الجملة فالمستفاد من الحسن: أن الشفيع إذا كان غير قادر على دفع الثمن بعد ثلاثة