ولكن يتوجه على الأول: أولا: أنه مروي عن قرب الإسناد بسند صحيح، ولذا عبرنا عنه بالصحيح.
وثانيا: أن المحقق في محله: حجية الخبر الموثق، ولا يعتبر في الحجية كون الخبر صحيحا.
وعلى الثاني: أن ما في كشف الرموز لا يصلح أن يقاوم لما في الجوامع العظام وكتب الفروع.
وعلى الثالث: أن أسباب المنع وإن كانت كثيرة، إلا أن مقتضى قاعدة التطابق بين السؤال والجواب: أن المنع لخصوص ما ذكر في السؤال، وليس هو إلا كون الثمن قيميا.
اللهم إلا أن يقال: إن المذكور في السؤال أمران: أحدهما: ما ذكر. ثانيهما:
كون المبيع دارا الظاهرة في إرادة المجموع لا بعضها المشاع، ولم يذكر في الجواب أن المنع للأول أو الثاني، غاية الأمر أنه لو لم يكن دليل آخر لقلنا باختصاص المنع بما إذا اجتمع العنوانان، ولكن لوجوده يبنى على أن المنع للثاني دون الأول.
وما في الجواهر من ظهور الخبر في أن المسقط للشفعة كون الثمن المذكور قيميا، وحينئذ يكون دالا على المطلوب الذي هو نفي الشفعة لو حصل سببها بالشركة في الطريق أو البئر أو البعض أو الجوار أو غير ذلك، لأن المراد ولو بقرينة الجواب: أن السائل لما سأل عن الشفعة في الدار المشتراة بالثمن المزبور، أجاب الإمام عليه السلام: أن لا شفعة لأحد فيها على كل حال من حيث إن ثمنها ما ذكره السائل - يضعف: بأنه لو كان ذلك مذكورا في الجواب، كان ما أفيد تاما ولكنه لم يذكر فيه، وإنما هو مذكور في السؤال عن قضية شخصية فيها عنوانان، والإمام عليه السلام اكتفى في مقام الجواب ببيان نفي الشفعة، ولا يعلم دخل كون الثمن قيميا في نفيها