____________________
ولازم ذلك عدم ثبوتها في عكس المسألة، وقد اتفقوا على ثبوتها فيه.
وإن بنينا على انتقاله إليه، فإن كان الموقوف عليه متعددا، فلا شفعة، لفقد شرط عدم تعدد الشركاء، وإن كان واحدا، ففي الوقف على الجهة على القول بمالكية الجهة لا شفعة، لانصراف النصوص إلى مال مشترك بين فردين.
وأما في الوقف على الشخص أو الصنف مع انحصاره في فرد، فالظاهر ثبوتها، لإطلاق الأدلة.
ودعوى: أنه ملك ناقص بالحجر على المالك في التصرف - فيها: أن نقص الملك لم يدل دليل على منعه عن ثبوتها، ومن ثم يثبت لغيره ممن يحجر عليه، وحيث إن الأظهر عدم انتقال الوقف إلى الموقوف عليه، فالأوجه عدم ثبوت الشفعة أصلا وعكسا.
3 - (ولا يثبت للذمي) شفعة (على مسلم، ويثبت للمسلم عليه) بلا خلاف، بل عليه الاجماع عن الاستبصار والمبسوط والسرائر والمسالك وغيرها.
ويشهد به: قوي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس لليهودي والنصراني شفعة (1) ومثله خبر طلحة بن زيد (2)، والمراد عدم ثبوتها لهما على المسلم، للإجماع على ثبوتها لهما على غيره، كما في المسالك.
4 - (ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد) أي بما يماثله (وإن أبرأه) البائع (من بعضه) لإطلاق النص، والإبراء من بعض بعد البيع كالهبة إياه لا دخل له بالمعاملة التي يأخذ فيها الشفعة، كما أنه لو كان قيمة الشقص أزيد أو أقل يأخذ
وإن بنينا على انتقاله إليه، فإن كان الموقوف عليه متعددا، فلا شفعة، لفقد شرط عدم تعدد الشركاء، وإن كان واحدا، ففي الوقف على الجهة على القول بمالكية الجهة لا شفعة، لانصراف النصوص إلى مال مشترك بين فردين.
وأما في الوقف على الشخص أو الصنف مع انحصاره في فرد، فالظاهر ثبوتها، لإطلاق الأدلة.
ودعوى: أنه ملك ناقص بالحجر على المالك في التصرف - فيها: أن نقص الملك لم يدل دليل على منعه عن ثبوتها، ومن ثم يثبت لغيره ممن يحجر عليه، وحيث إن الأظهر عدم انتقال الوقف إلى الموقوف عليه، فالأوجه عدم ثبوت الشفعة أصلا وعكسا.
3 - (ولا يثبت للذمي) شفعة (على مسلم، ويثبت للمسلم عليه) بلا خلاف، بل عليه الاجماع عن الاستبصار والمبسوط والسرائر والمسالك وغيرها.
ويشهد به: قوي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس لليهودي والنصراني شفعة (1) ومثله خبر طلحة بن زيد (2)، والمراد عدم ثبوتها لهما على المسلم، للإجماع على ثبوتها لهما على غيره، كما في المسالك.
4 - (ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد) أي بما يماثله (وإن أبرأه) البائع (من بعضه) لإطلاق النص، والإبراء من بعض بعد البيع كالهبة إياه لا دخل له بالمعاملة التي يأخذ فيها الشفعة، كما أنه لو كان قيمة الشقص أزيد أو أقل يأخذ