____________________
شريكا فهو أحق بها بالثمن (1).
استدل به المصنف - ره - بتقريب: أن الأحقية بالثمن إنما تتحقق في المثلي:
لأن الحقيقة غير مرادة إجماعا، فيحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة، وهو المثل.
وفيه: أن المراد بالثمن ليس ما جعل عوضا في البيع، بل الظاهر أن المراد به العوض الذي يعطيه الشفيع، فالمراد به أنه أحق بها، ولكن لا مجانا، بل بعوض، والتعبير عنه بالثمن بلحاظ ما هو المعروف من التعبير عما يعطيه المشتري في البيع بالثمن بإزاء المبيع المعبر عنه بالثمن، مع أنه لو سلم أن المراد به ما جعل عوضا في البيع، يكون المراد جنس الثمن الشامل لمثله أو قيمته ولعله إليه أشار الشهيد الثاني، حيث قال: إن أقرب المجازات إلى الحقيقة بحسب الحقيقة، فإن كان مثليا فالأقرب مثله، وإن كان قيميا فالأقرب إليه قيمته.
ومنها: صحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبزوجوهر، قال عليه السلام: ليس لأحد فيها شفعة.
وأورد عليه: تارة بضعف السند، لأن في طريقه الحسن بن سماعة، وهو واقفي.
وأخرى: بأنه مروي عن كشف الرموز هكذا: رجل اشترى، دراهم برقيق أو متاع فهو يدل على عدم ثبوت الشفعة في غير الأراضي، فلا ربط له بالمقام.
وثالثة: بأن نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره، إذ لم يذكر أن في دار شريكا، فجاز نفي الشفعة لذلك عن الجار وغيره، أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك، وبالجملة فإن المانع عن الشفعة غير مذكور، وأسباب المنع كثيرة، فلا وجه لحمله على المتنازع أصلا.
استدل به المصنف - ره - بتقريب: أن الأحقية بالثمن إنما تتحقق في المثلي:
لأن الحقيقة غير مرادة إجماعا، فيحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة، وهو المثل.
وفيه: أن المراد بالثمن ليس ما جعل عوضا في البيع، بل الظاهر أن المراد به العوض الذي يعطيه الشفيع، فالمراد به أنه أحق بها، ولكن لا مجانا، بل بعوض، والتعبير عنه بالثمن بلحاظ ما هو المعروف من التعبير عما يعطيه المشتري في البيع بالثمن بإزاء المبيع المعبر عنه بالثمن، مع أنه لو سلم أن المراد به ما جعل عوضا في البيع، يكون المراد جنس الثمن الشامل لمثله أو قيمته ولعله إليه أشار الشهيد الثاني، حيث قال: إن أقرب المجازات إلى الحقيقة بحسب الحقيقة، فإن كان مثليا فالأقرب مثله، وإن كان قيميا فالأقرب إليه قيمته.
ومنها: صحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبزوجوهر، قال عليه السلام: ليس لأحد فيها شفعة.
وأورد عليه: تارة بضعف السند، لأن في طريقه الحسن بن سماعة، وهو واقفي.
وأخرى: بأنه مروي عن كشف الرموز هكذا: رجل اشترى، دراهم برقيق أو متاع فهو يدل على عدم ثبوت الشفعة في غير الأراضي، فلا ربط له بالمقام.
وثالثة: بأن نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره، إذ لم يذكر أن في دار شريكا، فجاز نفي الشفعة لذلك عن الجار وغيره، أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك، وبالجملة فإن المانع عن الشفعة غير مذكور، وأسباب المنع كثيرة، فلا وجه لحمله على المتنازع أصلا.