____________________
وخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة (1) ونحوها غيرها.
بل يشهد به: ما دل على عدم ثبوت الشفعة للجار، واختصاصها بالشريك، كحسن الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الشفعة في الدور أشئ واجب على الشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال عليه السلام: الشفعة في البيوع (البيوت خ ل) إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن. (2) وخبر البقباق عنه عليه السلام: الشفعة لا تكون إلا لشريك (3) ونحوهما غيرهما.
وأما النبوي المروي من طرق العامة: أن الجار أحق بالشفعة، أو بشفعة (4) فلضعفه وإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
وأما ثبوتها مع عدم الإشاعة إذا كان شريكا في الطريق أو النهر أو الساقية، فقد استدل له بأخبار، منها:
صحيح منصور أو حسنه عن الإمام الصادق عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزلة من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال عليه السلام: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة (5) قالوا: وبه يقيد إطلاق
بل يشهد به: ما دل على عدم ثبوت الشفعة للجار، واختصاصها بالشريك، كحسن الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الشفعة في الدور أشئ واجب على الشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال عليه السلام: الشفعة في البيوع (البيوت خ ل) إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن. (2) وخبر البقباق عنه عليه السلام: الشفعة لا تكون إلا لشريك (3) ونحوهما غيرهما.
وأما النبوي المروي من طرق العامة: أن الجار أحق بالشفعة، أو بشفعة (4) فلضعفه وإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
وأما ثبوتها مع عدم الإشاعة إذا كان شريكا في الطريق أو النهر أو الساقية، فقد استدل له بأخبار، منها:
صحيح منصور أو حسنه عن الإمام الصادق عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزلة من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال عليه السلام: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة (5) قالوا: وبه يقيد إطلاق