فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٣٤١

____________________
عن آبائه عن علي عليهم السلام: الشفعة على عدد الرجال (1) ومثله خبر طلحة بن زيد (2).
وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال عليه السلام: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك، ولا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة (3) ونحوه في ذلك حسنه (4) وموثقه (5).
وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: قضى رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء (6) وأقل الجمع ثلاثة.
ومنها: ما دل على اختصاص المنع عن الثبوت مع تعدد الشركاء بالحيوان، وهو:
خبر عبد الله بن سنان عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم أن يبيع نصيبه، قال عليه السلام: يبيعه. قلت: فإنهما كانا اثنين، فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني. قال (ع): هو أحق به. ثم قال: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (7).

(1) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 5.
(2) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1 - 2.
(3) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1.
(4) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1.
(5) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2.
(6) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الشفعة حديث 1.
(7) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الشفعة حديث 7.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست