____________________
ما دل على عدم ثبوت الشفعة مع عدم الشركة.
وفيه: أنه يدل على ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء ولم يعمل به الأصحاب، وليس الخبر متضمنا لحكمين: أحدهما: ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء. ثانيهما: ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق، كي يقال: إن عدم العمل ببعض الخبر لمعارض أقوى لا يوجب طرحه بالنسبة إلى ما لا معارض له، بل هو متضمن لحكم واحد، وهو:
ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء في ما كانت الشركة في الطريق ومنها: حسن منصور عنه (ع) عن دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كل واحد منهم قطعة، وبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال عليه السلام: نعم ولكن يسد بابه، ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، ويسد بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه، فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ حتى يجلس ذلك الباب (1).
وقريب منه الموثق (2) استدل بهما المصنف - ره - في محكي التذكرة.
ويرد عليه: ما أورده غير واحد من أن ظاهرهما ثبوت الشفعة في بيع الطريق خاصة، ولا تعرض فيهما لبيع الدار مع الممر، فإذا لا دليل له سوى الاجماع، وهو الحجة في ثبوتها مع الاشتراك في الشرب، وإلا فالأخبار غير متعرضة له.
وهل يختص الحكم بصورة شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق، كما عن ظاهر جماعة، أم يعم غيرها، كما هو ظاهر الأكثر، لاستدلالهم للثبوت بالنص غير المختص بها؟ وجهان، أظهرهما: الأول على ما قويناه من أنه لا مدرك لهذا الحكم، سوى الاجماع، فإن المتيقن من معقده ذلك.
وفيه: أنه يدل على ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء ولم يعمل به الأصحاب، وليس الخبر متضمنا لحكمين: أحدهما: ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء. ثانيهما: ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق، كي يقال: إن عدم العمل ببعض الخبر لمعارض أقوى لا يوجب طرحه بالنسبة إلى ما لا معارض له، بل هو متضمن لحكم واحد، وهو:
ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء في ما كانت الشركة في الطريق ومنها: حسن منصور عنه (ع) عن دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كل واحد منهم قطعة، وبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال عليه السلام: نعم ولكن يسد بابه، ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، ويسد بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه، فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ حتى يجلس ذلك الباب (1).
وقريب منه الموثق (2) استدل بهما المصنف - ره - في محكي التذكرة.
ويرد عليه: ما أورده غير واحد من أن ظاهرهما ثبوت الشفعة في بيع الطريق خاصة، ولا تعرض فيهما لبيع الدار مع الممر، فإذا لا دليل له سوى الاجماع، وهو الحجة في ثبوتها مع الاشتراك في الشرب، وإلا فالأخبار غير متعرضة له.
وهل يختص الحكم بصورة شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق، كما عن ظاهر جماعة، أم يعم غيرها، كما هو ظاهر الأكثر، لاستدلالهم للثبوت بالنص غير المختص بها؟ وجهان، أظهرهما: الأول على ما قويناه من أنه لا مدرك لهذا الحكم، سوى الاجماع، فإن المتيقن من معقده ذلك.