قال الصدوق: ومفهوم هذه الرواية ثبوتها في غيره إذا كان أكثر.
والحق في المقام: أن يقال: أما خبر ابن سنان فلا يدل على التفصيل الذي ذكره الصدوق، إذ لا مفهوم له، كي يدل على ثبوت الشفعة في غيره إذا كان أكثر إلا على تقدير القول بمفهوم اللقب.
وأما الطائفتان الأوليتان فقد جمع بينهما في المسالك بقوله: إن رواية ابن سنان التي هي عمدة روايات الباب لا صراحة فيها، حيث إنه أثبت الشفعة للشريكين باللام المفيدة للاستحقاق أو ما في معناه، والمطلوب لا يتم إلا إذا أريد ثبوتها بين الشريكين لا لهما.
ثم قال: ولا ينافيه قوله: ولا تثبت لثلاثة، إذ لا قائل بالفرق بين الاثنين والثلاثة، لجواز إرادة عدم استحقاق كل واحد من الثلاثة بخصوصه دون الآخر، وهذا وإن كان خلاف الظاهر، إلا أن فيه طريق الجمع.
وفيه: أن قوله في صحيح ابن سنان، ما لم يتقاسما. كالصريح في إرادة ثبوت الشفعة بين الشريكين. وقوله: لشريكين. إنما هو باعتبار فرض بيع كل واحد من الشريكين حصته.
ثم قوله في تلو ذلك، فإذا صاروا ثلاثة... إلى آخره، صريح في عدم ثبوتها مع التعدد، والمحمل المذكور في كلامه له مما لا مورد له عند العرف.
وأما الجمع بين الطائفين: بحمل الجمع في نصوص الثانية على الاثنين فهو وإن تم في جملة منها، إلا أنه لا يتم في أخبار منصور، لأن الجمع فيها بالإضافة إلى من يأخذ بالشفعة، فكون أقل الجمع اثنين لا يغني شيئا، فإنها حينئذ تدل على ثبوت الشفعة للشريكين إذا باع ثالثهما حصته، فالانصاف تعارض الطائفتين، ويتعين الرجوع إلى المرجحات، والترجيح للنصوص الأولة، لأنها أشهر بين الأصحاب، والشهرة أول