____________________
وأما ما يستحقه فالمعروف أنه لا يستحق الزائد من القيمة التي عينها التاجر، بل الزيادة أيضا له، ضرورة فساد كونه إجارة وجعالة للجهالة، مع أن الزيادة ببيع الدلال انتقلت إلى التاجر باعتبار كونها عوض ملكه، ولا مقتضى للانتقال عنه إلا القول الأول، وليس هو إلا وعدا، ولا يجب الوفاء، فلا يكون ناقلا، بل يستحق أجرة المثل.
وفيه: أولا: أنه يمكن أن يقال لأنه جعالة، ودعوى بطلانها للجهالة أي جهالة العوض - مندفعة: بأن الجهالة في المقام حيث لا تؤدي إلى التنازع، إذا الواسطة إن زاد في الثمن مهما كانت الزيادة له، وإلا فلا شئ له، لأنهما إنما تراضيا على ذلك، فتأمل.
وثانيا: أنه حينئذ أمر بالعمل بعوض الذي هو نظير الإباحة بعوض معاملة عقلائية متداولة مستقلة، ويستحق فيها العامل الأجرة المسماة.
وثالثا: أن روايات تدل على ذلك لاحظ: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، قال (على السلام): ليس به بأس (1) وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (على السلام) عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال (عليه السلام): لا بأس به (2) ونحوهما غيرهما.
ومن الغريب إيراد الحلي على الاستدلال بهذه النصوص: بأنه لا يستقيم على
وفيه: أولا: أنه يمكن أن يقال لأنه جعالة، ودعوى بطلانها للجهالة أي جهالة العوض - مندفعة: بأن الجهالة في المقام حيث لا تؤدي إلى التنازع، إذا الواسطة إن زاد في الثمن مهما كانت الزيادة له، وإلا فلا شئ له، لأنهما إنما تراضيا على ذلك، فتأمل.
وثانيا: أنه حينئذ أمر بالعمل بعوض الذي هو نظير الإباحة بعوض معاملة عقلائية متداولة مستقلة، ويستحق فيها العامل الأجرة المسماة.
وثالثا: أن روايات تدل على ذلك لاحظ: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، قال (على السلام): ليس به بأس (1) وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (على السلام) عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال (عليه السلام): لا بأس به (2) ونحوهما غيرهما.
ومن الغريب إيراد الحلي على الاستدلال بهذه النصوص: بأنه لا يستقيم على