____________________
وكيف كان فالظاهر أنه ليس شرطا في خصوص السلم زائدا عما يعتبر في مطلق البيع.
وهل يعتبر العلم أو الاطمينان بالقدرة على التسليم، أم بكفي الطن به؟
الظاهر هو الثاني، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها قال (ع): لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه (1) وخبر خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسلم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء (2) حيث إنهما يدلان على كفاية ظن الوجود وإمكانه حين الأجل.
قال المحقق الأردبيلي ره: ولا شك في حصول الظن بحصول غلة قرية وإن كانت صغيرة، بل ولو أرضا معينة قليلة، ولهذا يتكل صاحبها على غلة تلك الأرض، ولا يزرع غيرها ظنا بأنه يحصل له منها غلة ويبيع ويشتري رجاء للوفاء.
انتهى.
اللهم إلا أن يقال: إن المسلم هو ما لو حصل الاطمينان، والاحتياط طريق النجاة فالمتحصل: أنه يعتبر القدرة على التسليم، والعلم أو الظن الاطمئناني بتمكنه من التسليم حال الحلول، ولا أظن أن أحدا من الأصحاب يعتبر زائدا على ذلك شيئا، فإيراد المحقق الأردبيلي وإن استجوده صاحب الحدائق ره - في غير محله.
وهل يعتبر العلم أو الاطمينان بالقدرة على التسليم، أم بكفي الطن به؟
الظاهر هو الثاني، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها قال (ع): لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه (1) وخبر خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسلم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء (2) حيث إنهما يدلان على كفاية ظن الوجود وإمكانه حين الأجل.
قال المحقق الأردبيلي ره: ولا شك في حصول الظن بحصول غلة قرية وإن كانت صغيرة، بل ولو أرضا معينة قليلة، ولهذا يتكل صاحبها على غلة تلك الأرض، ولا يزرع غيرها ظنا بأنه يحصل له منها غلة ويبيع ويشتري رجاء للوفاء.
انتهى.
اللهم إلا أن يقال: إن المسلم هو ما لو حصل الاطمينان، والاحتياط طريق النجاة فالمتحصل: أنه يعتبر القدرة على التسليم، والعلم أو الظن الاطمئناني بتمكنه من التسليم حال الحلول، ولا أظن أن أحدا من الأصحاب يعتبر زائدا على ذلك شيئا، فإيراد المحقق الأردبيلي وإن استجوده صاحب الحدائق ره - في غير محله.