____________________
هذا فيما يكال ويوزن ويباع بالمشاهدة، وأما ما يباع بالعد في مطلق البيع، فهل لا يكفي التقدير بالعدد في السلم كما عن الشيخ في المبسوط وابني زهرة وإدريس والمصنف - ره - في التذكرة والمحقق في الشرائع، أم يكتفي به كما عن الإسكافي، أم يفصل بين ما يكثر التفاوت فيه كالرمان فالأول، وما لا يكثر فيه التفاوت، بل كان التفاوت مما بتسامح فيه بالعادة ولو بضبط صنف منه بالوصف الذي لا يؤدي إلى عزة الوجود، فالثاني؟ وجوه، أقواها: الأخير، إذا الضابط هو رفع الغرر.
وأما ما يباع بالزرع، أو يمكن ضبطه بالزرع وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة، فلا بد من ضبطه بالزرع هنا، لما مر.
وكما يعتبر تقدير المسلم فيه بالأنحاء التي تقدم، كذلك يشترط تقدير الثمن لكن بما يقدر في مطلق البيع، ولم يخالف في ذلك أحد إلا السيد المرتضى ره، فجوز الاكتفاء بالمشاهدة مطلقا حتى فيما يقدر بالكيل أو الوزن ويشهد للمشهور: مضافا إلى ما دل على اعتبار العلم بالثمن في مطلق البيع ومن أفراده المقام - صحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله (ع) إن أباه لم يكن يرى بأسا في السلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم (1) إذا المعلومية في المكيل لا يتحقق إلا بكيله، والموزون إلا بوزنه، وهكذا في المعدود.
والمصنف في محكي المختلف نقل عن المرتضى أنه احتج بما روي عن النبي (ص) أنه قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلمو إلى أجل معلوم (1) فإذن النبي (ص) في السلم على هذه الصفات ولم يشترط سواها.
وفيه مضافا إلى ضعف سنده - أن غاية الأمر كونه مطلقا، فيقيد إطلاقه بما مر، مع أنه يمكن منع أطلاقه، لعدم كونه في المقام البيان من هذه الجهة.
وأما ما يباع بالزرع، أو يمكن ضبطه بالزرع وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة، فلا بد من ضبطه بالزرع هنا، لما مر.
وكما يعتبر تقدير المسلم فيه بالأنحاء التي تقدم، كذلك يشترط تقدير الثمن لكن بما يقدر في مطلق البيع، ولم يخالف في ذلك أحد إلا السيد المرتضى ره، فجوز الاكتفاء بالمشاهدة مطلقا حتى فيما يقدر بالكيل أو الوزن ويشهد للمشهور: مضافا إلى ما دل على اعتبار العلم بالثمن في مطلق البيع ومن أفراده المقام - صحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله (ع) إن أباه لم يكن يرى بأسا في السلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم (1) إذا المعلومية في المكيل لا يتحقق إلا بكيله، والموزون إلا بوزنه، وهكذا في المعدود.
والمصنف في محكي المختلف نقل عن المرتضى أنه احتج بما روي عن النبي (ص) أنه قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلمو إلى أجل معلوم (1) فإذن النبي (ص) في السلم على هذه الصفات ولم يشترط سواها.
وفيه مضافا إلى ضعف سنده - أن غاية الأمر كونه مطلقا، فيقيد إطلاقه بما مر، مع أنه يمكن منع أطلاقه، لعدم كونه في المقام البيان من هذه الجهة.