____________________
سلم حقيقة قطعا.
والاستناد إلى الارفاق الذي هو حكمة لا علة، مع غلبة الأجل في السلف كما ترى.
وأما الموثق وكذا ما بمضمونه، فالانصاف أنه يدل على ذلك بمفهوم الشرط، لما حقق في محله من أنه إذا تعدد الشرط في قضية واحد، كان لكل منهما، مثلا:
إذا قال: إن جاء زيد متعمما فأكرمه. يكون مفهومه: إن لم يجئ، أو جاء ولم يكن متعمما لا يجب اكرامه، فمفهوم الموثق: إن لم يكن إلى أجل، أو كان إلى أجل غير معلوم، فلا.
ويؤيده بقية النصوص المشتملة على ذكر الأجل، وأيضا يؤيده صحيح ابن الحجاج الآتي، فالأظهر اعتبار الأجل في السلف.
الموضع الثاني بناء على عدم صحته سلما، هل يبطل رأسا أم تكون المعاملة صحيحة؟.
قد يستدل للصحة: بصحيح ابن الحجاج: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال (ع): ليس به بأس.
قلت: إنهم يفسدونه عندنا. قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح. فقال (ع): إذا لم يكن أجل كان أحق به. ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل أو حالا لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وفي غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حلا (1).
وظهور الخبر في جواز بيع الكلي في الذمة حلا حتى فيما ليس من جزئياته
والاستناد إلى الارفاق الذي هو حكمة لا علة، مع غلبة الأجل في السلف كما ترى.
وأما الموثق وكذا ما بمضمونه، فالانصاف أنه يدل على ذلك بمفهوم الشرط، لما حقق في محله من أنه إذا تعدد الشرط في قضية واحد، كان لكل منهما، مثلا:
إذا قال: إن جاء زيد متعمما فأكرمه. يكون مفهومه: إن لم يجئ، أو جاء ولم يكن متعمما لا يجب اكرامه، فمفهوم الموثق: إن لم يكن إلى أجل، أو كان إلى أجل غير معلوم، فلا.
ويؤيده بقية النصوص المشتملة على ذكر الأجل، وأيضا يؤيده صحيح ابن الحجاج الآتي، فالأظهر اعتبار الأجل في السلف.
الموضع الثاني بناء على عدم صحته سلما، هل يبطل رأسا أم تكون المعاملة صحيحة؟.
قد يستدل للصحة: بصحيح ابن الحجاج: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال (ع): ليس به بأس.
قلت: إنهم يفسدونه عندنا. قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح. فقال (ع): إذا لم يكن أجل كان أحق به. ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل أو حالا لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وفي غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حلا (1).
وظهور الخبر في جواز بيع الكلي في الذمة حلا حتى فيما ليس من جزئياته